غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا
الجزء ١ · صفحة ٣٤٧وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه نهى عن سدل الرجل رداءه في صلاته(1). وزعم عمر بن المفضل أنّه سأل بشيرا عن الرجل ينشر في الصلاة فقال: من قال يقف حتى يفثر ثمّ يصلي، وقال: سألتُ عن ذلك أبا عثمان فقال: يمضي في صلاته.
قال محمد بن رياسة(2): قلتُ للعلاء بن أبي حذيفة(3): أنّي إذا صليت الفريضة أن أوتر على أثرها بثلاث ركعات، قال: لا تتخذ ذلك عادة حتى تركع ركعتين.
قال أبو المؤثر: روي عن ابن مسعود أنّه كان في الصلاة كأنّه لفظة ملقاة.
(1) رواه الترمذي من طريق أبي هريرة بلفظ: نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن السَّدِّلِ في الصَّلاَةِ، المجلد الأول، أَبوابُ الصَّلاَةِ، 274 - بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهيةِ السَدْلِ في الصَّلاَةِ، حديث رقم: 376.
(2) محمد بن رياسة، فقيه عاش في القرن الثالث الهجري، وكان معاصرا للعلاء بن أبي حذيفة، فقد أورد الشيخ جمعة بن علي الصائغي في كتاب جواهر الآثار سؤالا فقهيا، توجه به محمد بن رياسة إلى الشيخ العلاء بن أبي حذيفة. انظر: معجم أعلام الإباضية ﴿قسم المشرق﴾.
(3) العلاء بن أبي حذيفة، من عالم القرن الثالث الهجري، عالم، فقيه من نزوى. انظر: معجم أعلام الإباضية ﴿قسم المشرق﴾.