غاية المطلوب في الأثر المنسوب عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا

الجزء ١ · صفحة ٣٤٩

وقد قال محمد بن النظر(1): وروي عن سعيد بن محرز(2) أنّه قال: لا بأس أن يصلي الرجل بثياب اليهود، وذكر ذلك في العسكر من نزوى، وجماعة من المسلمين أحفظ أنّ فيهم محمد بن محبوب، وأحسب أنّ الوضاح بن عقبة أيضا، فلم أرهم يقبلون هذا الرأي.

قال أبو سفيان: أدركتُ أصحابنا وهم يكرهون الصلاة في داخل المحراب، قال: ولكن ليقم خارجا منه، ويكون سجوده فيه.

قال أبو المؤثر: يُروى عن ابن عباس أنّه قال: كنت أئمهم(3) وهم يهدوني إلى القبلة، وذكروا أنّ موسى بن علي كان يصلي خلف محمد بن سليمان(4) وهو أعمى.

قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: خير صفوف الرجال المقدّم، وخير صفوف النساء المؤخر(5).

قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا يخلوّنَ أحدكم بامرأة غير ذات محرم منه، فإنّ الشيطان أحدهما أو ثالثهما(6).

(1) لم أجد له ترجمة، والله أعلم.

(2) سعيد بن محرز بن محمد بن سعيد النزوي، أبو جعفر، من علماء القرن الثالث الهجري، وأحد العلماء المشهورين في زمانه، وله ولدان فقيهان عمر بن سعيد والفضل بن سعيد. ينظر: الإتحاف: البطاشي 1/ 525.

(3) في الأصل: أئمهم على، والأولى ما ذكر.

(4) لم أجد ترجمة له، ولعله من أئمة الصلاة والله أعلم.

(5) أخرجه المتقي الهندي باللفظ نفسه من طريق أبي سعيد، المجلد السابع، ﴿الإكمال﴾، حديث رقم: 20645؛ ورواه مسلم من طريق أبي هريرة بلفظ: خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها، الجزء الأول، 4 - كتاب الصلاة، (28) باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها، والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها، وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام، حديث رقم: 132 - (440).

(6) رواه أحمد من طريق ابن عمر بلفظ: لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، المجلد الأول، أول مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

٣٤٩ / ٨٥٤