غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا
الجزء ١ · صفحة ٣٦٩وقد ذُكِرَ لنا أنّ ابن مسعود - رحمه الله - كان يصليها إذا وجبت، وعندها كان يفطر إذا كان صائما، ثمّ يقسم عليها قسما لا يقسمه على شيء من الصلوات بالله، الذي لا إله إلا هو، إنّ هذه الساعة بميقات هذه الصلاة، ثمّ يقرأ تصديقها في كتاب الله – تعالى -: أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا(1) … ، وقرآن الفجر صلاة الصبح، وكان يحدّث أنّ عندها يجتمع الحرسان من ملائكة الله، حرس الليل، وحرس النهار.
وروي أنّه قال: من أدرك من صلاة العصر ركعة فقد أدرك، ومن أدرك من صلاة الصبح ركعة فقد أدرك الصلاة(2).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: إذا اشتدّ الحر فأبردوا بالظهر(3).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله(4).
(1) الإسراء / 78.
(2) رواه الربيع بلفظ قريب من طريق أبي هريرة، الباب الباب السادس والثلاثين، في صلاة الجماعة والقضاء في الصلاة، حديث رقم: 218؛ ورواه البخاري بلفظ قريب من طريق أبي هريرة، الجزء الأول، 13 - كتاب مواقيت الصلاة، 27 - باب: من أدرك من الفجر ركعة، حديث رقم: 554.
(3) تقدم تخريجه.
(4) تقدم تخريجه.