غاية المطلوب في الأثر المنسوب عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا

الجزء ١ · صفحة ٣٧٣

قال أبو محمد: وفي الرواية عن ابن عمر أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ربما أوتر على الراحلة(1).

وبلغنا أنّ معاوية بن أبي سفيان كان يوتر بركعة، فقال ابن عباس: ويحه، من أين عرف هذا؟ وفي رواية: لا أمّ له، أما إذا عرف هذا فلا يزيد على ركعة.

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه نزل لصلاة الوتر(2).

وبلغنا أنّ جابر بن زيد - رحمه الله - أوتر بركعة ليري أصحابه أنّ ذلك جائز لهم، وقال هذا وتر العاجز، ثمّ صلّى حتى أصبح.

وعن ابن عمر(3) أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ربما أوتر على الراحلة(4).

وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة(5).

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق أبي سعيد أنّه قال: من نام عن الوتر أو نسيه فليوتر إذا ذكر أو استيقظ(6).

(1) رواه البخاري من طريق سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، الجزء الأول، 20 - كتاب الوتر، 5 - باب: الوتر على الدابة، حديث رقم: 954؛ ورواه مسلم نحو رواية البخاري، وبالطريق نفسه، الجزء الأول، 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، (4) باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، حديث رقم: 36 - (700)، ورواه مسلم أيضا بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته، الجزء الأول، 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، (4) باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، حديث رقم: 38 - (700).

(2) لم أجده.

(3) في الأصل: عن ابن عمران، والصواب ما ذكر.

(4) تقدم تخريجه.

(5) تقدم تخريجه.

(6) رواه أحمد باللفظ نفسه من طريق أبي سعيد الخدري، المجلد الثالث، مسند أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه.

٣٧٣ / ٨٥٤