غاية المطلوب في الأثر المنسوب عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا

الجزء ١ · صفحة ٣٨٥

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من استطاع أن يسجد فليسجد، ومن لم يستطع أن يسجد فلا يرفعنّ إلى وجهه شيئا وليومي(1).

قال أبو المؤثر: قال محمد بن محبوب: إذا صلّى الرجل قاعدا فيضع كفيه وأصابعه عند الركوع على فخذيه، ويضعهما على ركبتيه عند السجود.

قال بشير: من قدر في صلاة السفينة على القيام فليسجد على المتاع، ولكن يستأذن صاحب المركب فيما يفعل في المركب ويسجد عليه، وقال أبو جعفر: من كان سجوده أخفض من ركوعه في السفينه فأرجو(2) أن لا بأس بذلك، قال أبو معاوية: لا يسجد المصلي في السفينة على صوف ولا شعر ولا خشبه ولا عود مرتفع عن قرار السفينة، ولوكان موثقا، وقال جابر بن زيد في صلاة السفينة: قم ما قدرت على القيام، فإذا لم تستطع القيام فصلّ قاعدا، واركع واسجد، ولا تضع رأسك على خشبة ولا فراش.

حَفَظَ أبو الوليد(3) عن سعيد بن محرز فيمن صلّى في السفينة قاعدا، فلما كان في البَرِّ ذكر أنّ صلاته ممّا صلّاها في السفينة قاعدا انتقضت.

قال سعيد: يصلّيها في البر قائما، قال أبو عبد الله محمد بن مسبح: أخبرني وضاح بن عقبة أنّ من أغمي عليه في النهار، فانتبه في النهار قبل الليل فعليه بدل صلاة النهار، ومن أغمي عليه في الليل فانتبه قبل دخول النهار فعليه صلاة الليل.

(1) أخرجه المتقي الهندي بلفظ قريب عن ابن عمر، المجلد السابع، ﴿صلاة المعذور﴾ من الإكمال، حديث رقم: 20193.

(2) في الأصل: فأرجوا، والصواب ما ذكر.

(3) في الأصل: حفظ أبو الوليد عن محفوظ ولعلها زيادة.

٣٨٥ / ٨٥٤