غاية المطلوب في الأثر المنسوب عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا

الجزء ١ · صفحة ٣٨٦

أخبرنا أبو مروان: أنّ عبيد الله(1) أنّ سليمان بن عثمان ومسعدة وعلي بن عزرة سألوا عن رجل أصابه جرح فلم يقرّ دمه، ولم يقدر على سدّه، وخاف فوت الصلاة؟ فقالوا: يصلي.

وروي عن مجاهد عن ابن عباس أنّه قال: إنّ الله فرض على لسان نبيكم الصلاة في هذا الخوف ركعة(2).

وفي رواية جابر بن عبد الله صلّى صلاة السفر ركعتين تماما من غير قصر(3)، وسُئِلَ عن صلاة السفر أقصر هي يا رسول الله؟ فقال: لا الركعتان في السفر ليستا بقصر، وإنّما القصر واحدة في القتال(4).

باب ما جاء في صلاة الجمعة

(1) عبيد الله بن الحكيم، عالم فقيه، عاش في القرن الثالث الهجري. قيل ابن الحكم، كان من العلماء المقدمين في بيعة الإمام الصلت بن مالك الخروصي سنة 237هـ. انظر: معجم أعلام الإباضية ﴿قسم المشرق﴾.

(2) رواه مسلم من طريق ابن عباس بلفظ: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، الجزء الأول، 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، (1) باب صلاة المسافرين وقصرها، حديث رقم: 5 - (687).

(3) لعل المراد أن الأصل القصر في الصلاة، فأقرت في السفر، وزيدت في الحضر، ونحو هذا رواية الربيع من طريق عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، الباب التاسع والعشرين، في فرض الصلاة في الحضر والسفر، حديث رقم: 186.

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور باللفظ نفسه من طريق جابر، المجلد الثاني، سورة النساء مدنية وآياتها ست وسبعون ومائة، التفسير، الآيتان 102 – 103، وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم عن يزيد الفقير.

٣٨٦ / ٨٥٤