غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا
الجزء ١ · صفحة ٤١٧وكُفِّنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثوبين، وكان عليه قميص فترك عنه(1).
وقيل: كُفِّنَ أبو بكر في ثوبين، وكانا لبيسين فغسلا، وكُفِّنَ فيهما، وروي أنّه أوصى في مرضه فقال: ادفنوني في ثوبي هذين، فإنّهما للمهل والتراب.
وعن عائشة عن جابر أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كُفِّنَ في ثلاثة أثواب سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة، وفي خبر: في ثلاثة أثواب يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة(2)، كذلك روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنّه كفن في ثوبيه الذين كان يصلي فيهما(3)، وعن ابن عباس: ثلاثة أثواب حلّة حمراء، وقميصه الذي مات فيه(4).
(1) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال من طريق ابن عباس بلفظ: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبين أبيضين وبرد أحمر، المجلد السابع، ﴿تكفينه صلى الله عليه وسلم﴾، حديث رقم: 18803، وعزاه إلى ابن سعد.
(2) رواه الربيع بلفظ قريب من طريق عائشة، كتاب الجنائز، باب (18) الكفن والغسل، حديث رقم: 474؛ ورواه البخاري بلفظ قريب من طريق عائشة، الجزء الأول، 29 - كتاب الجنائز، 18 - باب: الثياب البيض للكفن، حديث رقم: 1205؛ ورواه مسلم بلفظ قريب من طريق عائشة أيضا، الجزء الثاني، 11 - كتاب الجنائز، (13) باب في كفن الميت، حديث رقم: 45 - (941)، وسحولية بضم أوله وفتحه، نسبة إلى قرية باليمن.
(3) ذكره الكندي في بيان الشرع باللفظ نفسه، 12/ 87، ولم يعزه.
(4) رواه أبو داود من طريق ابن عباس بلفظ: كفِّنَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثلاثة أثواب نَجْرَانيَّةٍ: الحلة ثوبان، وقميصه: الذي مات فيه، قال أبو داود: قال عثمان: في ثلاثة أثوابٍ: حلّة حمراء، وقميصه الذي مات فيه، الجزء الثاني، -19 - كتاب الجنائز،-34 - باب في الكفن،، حديث رقم: 3148.