غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا
الجزء ١ · صفحة ٤٢٠قال أبو محمد - رحمه الله -: والمستحب والمأمور به للكفن البياض من الثياب للذكور والإناث، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: عليكم بهذه الثياب البياض، ألبسوها أحياءكم، وكفّنوا بها موتاكم، فإنهّا من خير ثيابكم(1)، ولا يجوز الكفن للرجال إذا كان من القزّ أو الحرير، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: وقد أخذ قطعة من ذهب، وخرقة من حرير، وقال: هذان محرّمان على رجال أمتي، محللان لنسائها(2)، وفي خبر: أنّه - عليه السّلام – قال: من لبسهما في الدنيا لم يلبسهما في الآخرة(3).
(1) تقدم تخريجه.
(2) رواه ابن ماجه من طريق علي بلفظ: إِنَّ هذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لإِنَاثِهِمْ، الجزء الثاني، 32 - كتاب اللباس، (19) باب لبس اللحرير والذهب للنساء، حديث رقم: 3595؛ ورواه النسائي نحو رواية ابن ماجه من طريق علي، المجلد الثامن، كتاب الزينة من السنن، تحريم الذهب على الرجال.
(3) ذكره المناوي في الفيض القدير شرح الجامع الصغير باللفظ نفسه، الجزء الثالث، [تابع حرف الهمزة]، حديث رقم: 2679، وعزاه إلى أحمد والنسائي والحاكم عن عقبة بن عامر الجهني.