غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا
الجزء ١ · صفحة ٤٢١روي عن علي بن أبي طالب أنّه قال: كَفَنُ المرأة على زوجها إذا ماتت والله أعلم، قال أبو محمد - رحمه الله -: تُكَفَّنُ المرأة في خمسة أثواب، وكذلك روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه دفع في كفن ابنته أمّ كلثوم(1) خمسة أثواب(2)، وقال: تُكَفَّنُ المرأة في خمسة أثواب: خمار وجلباب وقميص وإزار ولفافة، ولا تُكَفَّنُ في أقلّ من هذا، إلا أن لا يمكن(3).
باب ما جاء في تشييع الجنائز
(1) أم كلثوم بنت سيد البشر رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، كان عتبة بن أبي لهب قد تزوجها قبل البعثة، ولكن لم يدخل بها، فلما بعث النبي- صلى الله عليه وسلم- أمره أبوه بفراقها ففارقها، فتزوجها عثمان بعد موت أختها رقية سنة ثلاث للهجرة، توفيت سنة 9هـ. ينظر: الإصابة: ابن حجر 8/ 460.
(2) رواه الربيع باللفظ نفسه من طريق ابن عباس، كتاب الجنائز، باب (18) الكفن والغسل، حديث رقم: 473.
(3) رواه المتقي الهندي في كنز العمال موقوفا عن ابن عمر بلفظ: تكفن المرأة في خمسة أثواب، المجلد الخامس عشر، التكفين، حديث رقم: 42816.