غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا
الجزء ١ · صفحة ٤٣٨مسألة: وعن الذي معه ورق، وعليه دين حال لا يريد أن يقضيه، قال الشيخ علي بن عزرة: إنّ عليه أن يُعطى، وقال أبو عثمان: لا صدقة عليه، وروى مسبح عن أبي عثمان أنّه لم ير عليه شيئا، وروى خالد بن [سعوة](1) عن بشير أنّه لم ير عليه شيئا إلا من بعد الديْن.
روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول(2).
قال بشير: لو كانت مئتان بين اثنين أو أكثر من ذلك ففيها الزكاة، قال أبو عثمان: حتى تبلغ لكلّ واحد مئتان أو عشرون مثقالا ذهبا.
ويروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه لا يُفّرق بين مجتمع، ولا يُجمع بين متفرق(3).
(1) في الأصل: خالد بن شعوة، والصواب ما ذكر، وترجمته: خالد بن سعوة الخروصي، فقيه عاش في آخر القرن الثاني الهجري، من بلدة العقر من ولاية نزوى، روى عن بشير بن المنذر، ونقل عنه سعيد بن محرز، عاصر من العلماء: هاشم بن غيلان والأزهر بن علي ومسلمة وغيرهم، له آراء في كتب الفقه. ينظر: معجم الفقهاء والمتكلمين: السعدي 1/ 174.
(2) رواه ابن ماجه باللفظ نفسه من طريق عائشة، الجزء الأول، (8) كتاب الزكاة، (5) بَاب من استفاد مالاً، حديث رقم: 1792، قال السندي: قلت: لفظة: من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، رواه عَن ابن عمر مرفوعاً بإسناد فيه عَبْدُ الرحمن بْن زيد بْن أسلم، وقَالَ: وهو ضعيف في الحديث كثير الغلظ، ضعفه غير واحد، وقال هذا أصح، ورواه غير واحد موقوفاً.
(3) رواه البخاري باللفظ نفسه من طري أنس وزاد: خشية الصدقة، الجزء الرابع، 94 - كتاب الحيل، 3 - باب: في الزكاة، وأن لا يفرَّق بين مجتمع، ولا يُجمع بين متفرق، خشية الصدقة، حديث رقم: 3 - باب: في الزكاة، وأن لا يفرَّق بين مجتمع، ولا يُجمع بين متفرق، خشية الصدقة، حديث رقم: 6555.