غاية المطلوب في الأثر المنسوب عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا

الجزء ٢ · صفحة ١٣

قال أبو زياد حُفِظَ عن عمر بن المفضل عن محمد بن القاسم الثقفي عن أبي عثمان أنّ رواعي البساتين من الدجاج ليست بجلالة.

وعن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: إذا ذبحتم فأحدوا، وإذا قتلتم فأحسنوا، فإنّ الله محسن يحب الإحسان(1).

باب ما جاء في الأشربة من الخمر وغيرها

قال أبو المؤثر: ذُكِرَ لنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: الخمر من هاتين الشجرتين، النخل والعنب(2).

مسألة: قال أبو المؤثر: رُفِعَ إليّ في الحديث أنّ أبا عبيدة بن الجراح كتب إلى عمر بن الخطاب وهو بالشام: أنّ الخمر قد استولت على كثير من أهل الشام، ويزعمون أنّها لم تُحَرّم، فكتب إليه عمر: أنّه من كفر بتحريمها فاستتيبوه، فإن لم يتب فاضرب رقبته، يقول: اقتله، ومن شربها وهو يدين بتحريمها فاجلده ثمانين جلدة، فيقالُ إنّ شاعرا منهم قال:

ألم تر أنّ الدهر يعثر بالفتى … ولن يستطيع المرء دفع المقادر

جُلِدْتُ فلم أفزع وقد مات أخوتي … فلست على الصهباء يوما بصابر

رماها أمير المؤمنين بحتفه … وحلّى بها التكوير حول المعاصر

(1) تقدم تخريج نحوه.

(2) رواه مسلم من طريق أبي هريرة بلفظ: الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة، الجزء الثالث، 36 - كتاب الأشربة، 4 - باب: بيان أن جميع ما ينبذ، مما يتخذ من النخل والعنب، يسمى خمرا، حديث رقم: 13 - (1985).

٥١٣ / ٨٥٤