غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا
الجزء ٢ · صفحة ٣٨وعن موسى بن علي أنّه قال: ثلاثة لا تجوز في النكاح: رجل تزوج امرأة وشرط عليها أن لا ميراث لها في ماله، أو يعزل عنها عند الجماع، أو لا نفقة لها عليه، وشرطه قبل شرطه.
وسُئِلَ هاشم عن رجل زوّج امرأة على رضى وليّها، والمزَّوَج من عشيرتها، ولكن لها خال هو مولى أمرها، فزوجها الرجل الذي زوجها على رضى وليّها، ثمّ إنّ الرجل دخل بها قبل رضى المولى، ثمّ قَدَمَ الولي فلم يرض، فرأى أنّه نكاح فاسد، فقال له: فإن رضى الولي بعد دخول الرجل على المرأة؟ فقال هاشم: إنّ مسعدة روى عن أبي عبيدة الأصغر عبد الله بن القاسم أنّه إذا رضى الولي، وقد دخل بها، لم ينقض النكاح، وقد أجمع مسعدة على ذلك، فرأيتُ عمر بن المفضل حلا في نفسه بهذا القول على مسعدة، وقال عمر: هو نكاح خسيس، فقيل لهاشم: ما تقول أنت؟ قال: أنا أفرّق بينهما؛ لأنّ أصل الوطي على غير رضى من الولي فاسد، قول هاشم أحبُّ إلينا.