غاية المطلوب في الأثر المنسوب عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا

الجزء ٢ · صفحة ٦٨

وعن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أيما رجل زنى بامرأة ثم تزوجها فهما زانيان إلى يوم القيامة(1)، وعنه - عليه السلام -: لا نكاح بعد سفاح(2).

رجل زنى بامرأة ثمّ أراد أن يتزوجها، فعن جابر بن زيد قال: لا يتزوجها، وليجعل بينهما البحر الأخضر، وقد جاء الحديث عن عائشة أنها قالت: أيما رجل زنى بامرأة، ثم تزوّج بها، فهما زانيان ما اجتمعا، وقد ذُكِرَ لنا عن البراء بن عازب أنّه قال: أيما رجل زنى بامرأة ثم تزوّج بها من بعد ما زنى بها فهما زانيان أبدا، وقد ذُكِرَ لنا عن ابن مسعود أنّه قال: أيما رجل زنى بامرأة ثم تزوّج بها من بعد ما زنى فهما زانيان ما اصطحبا.

قال أبو المؤثر: ذُكِرَ لنا أنّ امرأة تزوّج بها غلامها، فرفعت إلى عمر بن الخطاب - رحمه الله -، فأخذها بالذي فعلت، وقالت: تالله إنّكم ليحل لكم ما ملكت أيمانكم، أفنحنُ لا يحلّ لنا ما ملكت أيماننا؟ فدرأ عنها عمر الحد فيما ذُكِرَ لنا، وكذلك أنا وقفتُ عن حدّ هذه.

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا يخطب المؤمن على خطبة أخيه، ولا يبع على بيعه(3).

(1) ورد قريبا من هذا عن ابن مسعود بلفظ: في الرجل زنى بامرأة ثم يتزوجها قال: «لا يزالان زانيين»، أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار، حديث رقم: 4376، 11/ 319.

(2) جاء ذكره في بعض الكتب ككتاب شرح النيل لقطب الأئمة، ولم أجد تخريجا له، وسفاح من السفاح وهو الزنا، مأخوذ من سفحت الماء إذا صببته.

(3) رواه البخاري بلفظ قريب من طريق أبي هريرة، باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم، حديث رقم: 1996، 7/ 344.

٥٦٨ / ٨٥٤