غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا
الجزء ٢ · صفحة ٧٤وسُئِلَ عن رجل رمى سريته بالزنا قال ابن عباس: يحرّمها عليه، ولا أراه إلا صدق.
ومن جامع أبي صفرة: وسألته عن رجل ظاهر من أم ولده مملوكة، كم تتربص؟ قال: لا أعلم إلا أربعة أشهر، قال الله تبارك وتعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ(1) لا نعلم غير ذلك في الحرائر وغيرهن.
وعن عبد يأتي قوما فيغرهم فيزوجونه وهم عرب، ثم يطلبه سيده، قال هاشم: كان موسى يقول: عليه صداقها، وكان غيره يقول: لا صداق عليه، قال: بلغنا أنّ سليمان بن عثمان كان ينكر ذلك، وبلغنا أنّ وائل رُفِعَ إليه ذلك فأنكر ذلك، قلتُ لهاشم: زعم منير أنّ موسى كان يقول لها مثل صدقات نسائها ولو لم يتزوج بها إلا على شاتين؛ لأنها لو علمت أنّه عبد لم تتزوجه.
قال أبو المؤثر: قال وائل بن أيوب في رجل كاتب جاريته فعجزت فردّها في الرق وباعها من رجلٍ رجلٌ آخر، ثم باعها فوطأها المشتري الأخير أيضا قال: تأخذ من المشتري الأخير مهر مثلها من المشتري الأول، ثم يردها على مولاها الذي كان اشتراها منه، ثم ترجع على مولاها الذي كاتبها، فتكون على مكاتبتها.
سُئِلَ جابر بن زيد عن رجل اشترى جارية وليدة ولها زوج، قال: لا أرى أن يقع عليها الذي اشتراها حتى يطلّقها الزوج، فإن كان زوّجها عبدا؛ فمولى العبد أملك بعبده، وامرأته إن شاء جمع، وإن شاء فرّق.
سُئِلَ جابر بن زيد عن رجل اشترى وليدة من السبايا أيقع عليها؟ قال: لا حتى يعلّمها الصلاة والغسل من الجنابة وحلق العانة إن كانت بكرا، أو كانت ذات زوج أمرها بذلك، واستبرأ طهرها.
(1) البقرة: 226.