غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا
الجزء ٢ · صفحة ٧٥وممّا عرضه أبو صفرة على محمد بن محبوب، وسألته عن المملوك هل يتسرى في ماله؟ قال: إذا أذن له سيده فلا بأس، ولا يتزوج من النساء إلا اثنتين، وعن رجل أنكح عبده وليدة، ثم رغب فيها بعد ذلك، هل يصلح له أن ينزعها من زوجها؟ قال: ما أرى له أن يقع عليها حتى يطلّقها من عبده، قضى بذلك عمر بن الخطاب - رحمه الله -.
وعن رجل قال لرجل: باشر أمتي هذه، خذها باشرها، فسألتُ، فقال: عن نصر بن أوس وكان ثقة من أهل صحار أنّ بشير بن المنذر قال: الفروج لا تُعار، والجارية للرجل، وقال عن موسى بن أبي جابر: أنّ الجارية عليه حرام، ولا حدّ، وإن شاء مولي المملوكة أن ينكحها ولم يؤامرها في نفسها، فكان الربيع يقول: يُستحب أن يؤامرها في نفسها.
وحُفِظَ عن محمد بن محبوب - رحمه الله - عن أبي صفرة قال: سألتُ وائلا عن الأمة اشتريها من الرجل فيقول له: إنّه استبرأها بحيضتين، فقال: قال وائل ومحبر راكب معه في المحمل: إذا كان مثل محبر فنعم.
وبلغنا عن عمر بن الخطاب - رحمه الله - أنّه كتب إلى شريح: إذا أقر الرجل بولد لم يكن أن ينفيه.
وبلغنا عن جابر أنّ عمر بن الخطاب - رحمه الله - مر على جارية تستقي مع الرجال، فقال عمر - رحمه الله -: لمن هذه؟ فقالوا: لفلان بن فلان، فقال: لعله يطأها، فقال: نعم، فقال: أما أنها لو ولدت ألزمتة ولدها.
وبلغنا أنّ عمر بن الخطاب - رحمه الله – قال: حصّنوهن أو لا تحصنوهن أيما رجل وطئ جارية له فجاءت بولد ألزمناه إياه.
وبلغنا عن عمر بن الخطاب - رحمه الله - أنّه قال: من وطئ وليدة له فضيعها فالولد منه، والضياع عليه.
وعن رجل زنى بامرأة في الشرك هل له أن يتزوجها في الإسلام؟ قال: قد روي عن جابر بن زيد أنّه قد كرّه ذلك.
وروي عن ابن مسعود أنّه كان يرى بيع الأمة طلاقها.