غاية المطلوب في الأثر المنسوب عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا

الجزء ٢ · صفحة ٧٨

قال الربيع: إذا مات الزوج عن البكر ولم يدخل بها، فخلعت له المهر، فأبى أبوها؛ فليس للأب من ذلك شيء، والمهر مهرها إن شاءت أخذته، وإن شاءت تركته.

وعن جابر بن زيد أنّه قال: لو أنّ رجلا أعرض بوجهه عن امرأته يريد بذلك صداقها فتركته له، لم يبر.

وسألتُ أبا نصر الخرساني فيمن يأتي امرأته على أربع كشبه البهائم قال أبو نصر: سألتُ عنها محبوبا في الطواف قال: لا بأس عليه.

وعن ابن عمر أنّه طلّق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك، وإن شاء طلّق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يُطلق بها النساء، وعنه - عليه السلام - أنّه قال لابن عمر: هكذا أمر الله أن تُطلق(1).

وعن ابن عمر أنّه قال: يا رسول الله، أرأيتَ لو طلقها ثلاثا؟ قال له: كنت تعصى ربك، وتبين منك زوجتك(2)، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – لمعاذ: يا معاذ، من طلّق للبدعة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ألزمناه بدعته(3)، وعن ابن عمر قال: قلتُ يا رسول الله - صلي الله عليك وسلم -، أرأيتَ لو طلقها ثلاثا؟ قال: كانت زوجتك لك، وتكون معصية(4).

(1) رواه البخاري باللفظ نفسه من طريق عبدالله بن عمر، باب: قول الله تعالى يا أيها النبي، حديث رقم: 4850، 16/ 292.

(2) رواه أحمد بلفظ قريب من طريق عبدالله بن عمر، مسند عبدالله بن عمر، حديث رقم: 4271، 9/ 307.

(3) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى باللفظ نفسه من طريق أنس بن مالك، 7/ 327.

(4) أخرجه الدارقطني في سننه بلفظ قريب من طريق ابن عمر، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء، حديث رقم: 84، 4/ 31.

٥٧٨ / ٨٥٤