غاية المطلوب في الأثر المنسوب عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا

الجزء ٢ · صفحة ٩٥

وجاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: من أعتق شِقْصَا(1) له في عبد عتق العبد كله، وغرم لشركائه(2)، وجاء عنه - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: من أعتق شقصا منه شيء عتق العبد كله(3).

قلتُ لأبي سفيان محبوب - رحمه الله -: بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه أمر بعتق أمهات الأولاد، وقال: لا يجعلن في وصية، ولا يبعن في دين(4)، قال محبوب: بلغنا ذلك ولا ندري قاله أم لا، فإن كان قاله فالقول قوله، غير أنّ بعض الفقهاء كان يقول: أم الولد أمة حتى يعتقها صاحبها.

قال النبي - صلى الله [عليه وسلم]-: الولاء لمن أعتق(5).

عن جابر بن زيد عن رجل قال لغلامه لابنه: ما عاش، فإذا مات ابنه فهو حر، فلما مات ابنه فينظر أنّه حر، فتزوّج امرأة حرة، قال جابر: هو عبد لورثته الابن، وامرأته في الخيار، فإن شاءت قرّت معه، وإن شاءت فارقته.

وروي أن عمر بن الخطاب قال: من ملك ذا رحم منه فهو حر، وقال الربيع عن أبي عبيدة، وعن جابر بن زيد، إنّ مَن ملك كلّ ذي محرم فهو حر.

(1) الشقص: النصيب.

(2) رواه البخاري من طريق ابن عمر بلفظ: مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ أَوْ شِرْكًا أَوْ قَالَ نَصِيبًا وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ، باب: تقويم الأشياء بين الشركاء، حديث رقم: 2311، 8/ 396.

(3) تقدم تخريجه.

(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بلفظ قريب من طريق سعيد بن المسيب مرسلا، 10/ 344.

(5) رواه البخاري باللفظ نفسه من طريق ابن عمر، باب: ذكر البيع والشراء على المنبر، حديث رقم: 436، 2/ 249.

٥٩٥ / ٨٥٤