غاية المطلوب في الأثر المنسوب عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا

الجزء ٢ · صفحة ٩٧

وعن رجل اشترى غلاما على أن يعتقه قال قتادة: إن اعتقه وإلا فليرده، وقال الربيع: يُكره له أن يحبسه.

وعن أبي الشعثاء: وعن رجل أراد أن يشتري عبدا فقال إنّه حر، فقال: لا يشتريه، فإن سكت حتى يشتريه، ثم زعم أنّه حر لم يُصدّق، ولا بينة.

وعن رجل قال لغلامه: أخدمني سنة وأنت حر، عن قتادة أنّه قال: له شرطه، وقال الربيع مثل ذلك، عن قتادة أنّه قال: إذا قال أنت حر واخدمني سنة قال: هو حر يومئذ، وقال الربيع: هو عليّ شرطه، قدّم الكلام أو أخره ساعة فهما سواء، إلا أن يكون فصل بين الكلام أو سكت ساعة.

ومما يوجد عن أبي الشعثاء - رحمه الله - عن رجل قال لغلامه: إذا متَ فأنت حر، وأنّ الغلام جَرَحَ رجلا جرحا يبلغ ثمن العبد قال: يأخذه، فإذا مات الذي سمي بالعتق فالعبد حر، وإن شاء المجروح اقتُص منه، وإن شاء أخذ الدية، وقصه بعمله، فما فضل عن الجرح استسعى فيه.

قال أبو الوليد: قال موسى وبشير: كل وصية مدبر أوصى بها الرجل في صحته فهي جائزة من الثلث، فإن أوصى بها عند الموت بالثلث جاز للموصي له إن كان أجنبيا، ثبت الثلث للذي أوصى به من الثلثين، وللأقربين ما بقي من الوصية، جازت إذا كانت من الثلث.

٥٩٧ / ٨٥٤