غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا
الجزء ٢ · صفحة ٩٨سُئِلَ عن المعتق إذا دبر(1) أله أن يبيعه؟ عن قتادة عن الشعبي قال: يبيعه الجري ويكرهه الورع، عن عائشة أنها قالت: تُباع المعتقة عن دبر إذا احتاج إليها صاحبها، عن عطاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه باع عبدا كان أعتقه صاحبه عن دبر بتسعمائة درهم(2)، وعن جابر بن زيد لا يُباع المدبر في الدين.
عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: من اعتق نصيبا له فكان له من المال قدر ثمنه فعليه أن يعتقه كله(3)، قال الربيع: نعم، إلا أن يكون أعتقه عند الموت، وليس له مال غيره، فيعتق ثلثه، ويسعى بما بقي، أو يكون والدا أو أخا أو ذا محرم يملك منه شيئا، فأعتق نصيبه فلا غرم عليه.
وحدثني عن نافع بن عبد الله أنّه قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم – يقول: إيما مملوك بين شركاء، فأعتق أحدهم نصيبه؛ فإنّه يُقام في مال الذي أعتقه قيمة عدل فيعتق إن بلغ ذلك من ماله(4).
(1) المدبر: هو العبد يعتق عن دبر من صاحبه، أي أنه يصبح حرا بعد وفاة صاحبه.
(2) رواه البخاري من طريق جابر بن عبدالله بلفظ: بلغَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ، باب: بيع الإمام على الناس أموالهم، حديث رقم:6649، 22/ 118.
(3) رواه البخاري من طريق جابر بن عبدالله بلفظ قريب، باب: كراهية التطاول على الرقيق، حديث رقم: 2367، 8/ 448.
(4) رواه أحمد بلفظ قريب من طريق عبدالله بن عمر، حديث رقم: 5765، مسند عبدالله بن عمر، 12/ 302.