غاية المطلوب في الأثر المنسوب عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا

الجزء ٢ · صفحة ١٠٦

جاء الأثر عن محمد بن محبوب يروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّ الغلة بالضمان(1).

عن أيوب عن الحجاج عن شريح قال في رجل ابتاع من رجل غلاما فأبق من عنده، فأقام البينة أنّه قد أبق من عند البائع، قال شريح: ردّه ردّه بأباقه.

قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: رحم الله تاجرا رضي بأقل الربحين، رحم الله تاجراً أقال أخاه المسلم، رحم الله تاجراً نصح لأخيه المسلم في بضاعته(2).

روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: الخراج بالضمان(3).

وعن هاشم ومسبح في رجل اشترى زرعاً علفاً، فأدرك وبلغت فيه الزكاة، فقالا فيه الزكاة، والزكاة على البائع، إلا أن يشترط البائع على المشتري أنّه إن بقي منه شيء تكون فيه الثمرة فعليك زكاة، وقال أبو علي: إن كان قد أدرك فالزكاة على البائع، وإن كان لم يكن مدركا فالزكاة على المشتري.

وسُئِلَ الربيع - رحمه الله - عن رجل اشترى شجرة قائمة ليتخذ منها حطباً، فشُغِلَ عن قطعها حتى أثمرت، قال: إن اشترط المشتري أني أدعها في أرضك فهذا مكروه، وليس للبائع الثمرة، ولا هي أيضا للمشتري، قيل له: فلمن؟ قال: للفقراء، قيل له: فإن لم يشترط ورضى البائع بتركه لها حتى أثمرت؟ قال: فإنّ الثمرة لصاحب الشجرة، قيل له: الرطبة مثل ذلك؟ قال: نعم.

قال أبو المؤثر: رُفِعَ إليّ في الحديث أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: الأرض لله، فمن أحيى منها مواتاً فهو له(4).

(1) رواه أحمد باللفظ نفسه من طريق عائشة، حديث رقم: 23373، حديث عائشة بنت أبي بكر، 50/ 29.

(2) لم أجده والله أعلم.

(3) رواه أبو داود بلفظ آخر من طريق عائشة، باب: فيمن اشترى عبدا فاستعمله، حديث رقم: 3044، 9/ 383.

(4) رواه أبو داود بلفظ آخر من طريق عروة، باب: في إحياء الموات، حديث رقم: 2672، 8/ 314.

٦٠٦ / ٨٥٤