غاية المطلوب في الأثر المنسوب عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا

الجزء ٢ · صفحة ١١٩

وعن سمرة(1) نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع جمل بجملين، وحمار بحمارين، وشاه بشاتين، ودينار بدينارين، وثوب بثوبين(2).

قال أبو عبد الله: بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّه نهى عن بيع الحيوان وهو غائب، وعن بيع العبد الآبق(3).

باب ما جاء في الشفعة

قال أبو سفيان: كان أبو عبيدة يضعّف أمر الشفعة ويقول: أيُحبس مال اليتيم حتى يكبر؟ أو يُحبس على غائب؟ قال: وابتلى بها رجل من المسلمين فجاءه يسأله، فقال: اذهب إلى المشائخ، فسأل: هل لجابر فيها أثر؟ قال: فجاء إلى منازل اليحمدي فسأل، فوجد أنّ جابرا كان يراها ويوجبها، فأمره أن يأخذها بقول جابر.

وقال موسى بن علي - رحمه الله - عن موسى بن أبي جابر: الشفيع لا يطلب بالليل.

(1) سمرة بن جندب بن هلال بن جريح الفزاري، يكنى بأبي سليمان، كان من حلفاء الانصار، حيث استعرض رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في بعث غلمان الأنصار، فمر به غلام، فأجازه في البعث، وعرض عليه سمرة فرده، فقال سمرة: يا رسول الله، لقد أجزت هذا ورددتني، ولو صارعته لصرعته، قال: فدونكه، فصارعه فصرعه سمرة، فأجازه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان سمرة من الحفاظ المكثرين عن رسول الله - صلى الله عيه وسلم -، ونزل سمرة البصرة، وسكن بها، وكان زياد يستخلفه عليها إذا سار إلى الكوفة، مات سمرة قبل سنة ستين. ينظر: الإصابة: ابن حجر 3/ 150.

(2) لم أجده، وذكره قطب الأئمة في كتاب النيل، كتاب البيوع، ج11، ولم يعزه.

(3) تقدم تخريجه بلفظ قريب.

٦١٩ / ٨٥٤