غاية المطلوب في الأثر المنسوب عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا

الجزء ٢ · صفحة ١٢٠

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: الشفيع أولى بشفعته(1).

وقال - عليه السلام -: من أزال شفعة مسلم زلّت قدمه في النار(2).

وقال - صلى الله عليه وسلم -: إذا وقعت الحدود، [و] صرفت الضرورة فلا شفعة(3).

وأخبرنا عبد الله بن سليمان(4) عن سعيد بن المبشر عن موسى أنّه قال في رجل اشترى من عند رجل قطعة أرض بثمن قليل إحساناً منه إليه، فأراد الشفيع أن يأخذ شفعته بذاك الثمن، قال: ليس له ذلك؛ بل يُعطي الثمن كله.

(1) رواه الترمذي من طريق جابر بن عبدالله بلفظ: عَنْ النَّبِيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: الرَّجُلُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ يُنْتَظَرُ بِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا، 13/ 47؛ ورواه ابن أبي شبة في مصنفه من طريق من طريق أبي رافع بلفظ: الجار أحق بشفعته، 5/ 325؛ ورواه الدارقطني عن طريق الشريد بن سويد في سننه بلفظ: الشَّرِيكُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ حَتَّى يَأْخُذَ أَوْ يَتْرُكَ، باب المرأة تقتل إذا ارتدت، حديث رقم: 4585، 10/ 323.

(2) لم أجده، وذكره قطب الأئمة في كتاب النيل، كتاب البيوع، ج14، ولم يعزه.

(3) رواه البخاري من طريق جابر بن عبدالله بلفظ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَة، باب: بيع الشريك من شريكه، حديث رقم: 2061، 7/ 447.

(4) عبد الله بن سليمان الضبي، من علماء القرن الثالث الهجري، عالم، من بني ضبة، من أهل منح، كان يسكن عز، عاش خلال فترة إمامة المهنا بن جيفر (226 - 237هـ)، ونظرا لزهده وورعه استعمله الإمام المهنا على الماشية، وكان جابيا للصدقات. ينظر: معجم أعلام الإباضية ﴿قسم المشرق﴾.

٦٢٠ / ٨٥٤