غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا
الجزء ٢ · صفحة ١٦٠وقد رُوي عن عبد الله بن العباس - رحمه الله - في زوج وأبوين، أو زوجة وأبوين، أنّه أعطى الأم الثلث من جميع المال، ووافقه محمد بن سيرين في زوجة وأبوين، وخالفه في الأخرى.
وقد يوجد عن عبد الله بن مسعود فيما تفرّد به عن الجماعة أنّه كان يجعل ما بقي بعد استكمال البنات الثلثين لبني الابن دون بنات الابن، وبه قال علقمة وأبو ثور(1) وداود(2)، ويجعل ما بقي بعد استكمال الأخوات من الأب والأم الثلثين للأخوة للأب دون أخواتهم، وهو قول علقمة وأبي(3) ثور، والدليل عليه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر(4).
(1) إبراهيم بن خالد بن أبى اليمان الكلبي البغدادي، الفقيه صاحب الشافعي، صنف الكتب، وفرع على السنن، مات ببغداد شيخا. سنة: 240 هـ، من كتبه اختلاف مالك والشافعى. ينظر: موسوعة الأعلام: 1/ 97.
(2) داود بن على بن خلف الأصبهانى أبو سليمان الملقب بالظاهرى أحد الأئمة المجتهدين فى الإسلام تنسب إليه طائفة الظاهرية وسميت فى بذلك لأخذها بظاهر الكتاب وال سنة وإعراضها عن القياس وهو من أهل قاشان ومولد بالكوفة سكن بغداد انتهت إليه رياسة العلم وبها توفى سنة: 270هـ. ينظر: موسوعة الإعلام: 1/ 206.
(3) في الأصل:
(4) رواه البخاري بلفظ قريب من طريق ابن عباس، الجزء الرابع، 88 - كتاب الفرائض، 6 - باب: ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، حديث رقم: 6354؛ ورواه مسلم بلفظ قريب من طريق ابن عباس، الجزء الثالث، 23 - كتاب الفرائض، 1 - باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر، 2 - (1615).