غاية المطلوب في الأثر المنسوب عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا

الجزء ٢ · صفحة ١٦١

كان ابن عباس لا يقول فريضة، وكان لا يحجب الأم عن الثلث إلا ثلاثة أخوة، وكان لا يعّصب الأخوات مع البنات، وكان يقول في زوجة وأبوين للزوجة الربع، وللأم الثلث كاملا، وللأب ما بقي، ويُحكى عنه أنّه كان لا يعطي الابنتين الثلثين حتى يكون ثلاث بنات، وكان إذا كانت فريضة فيها زوج وأم وابنتان كان يعطي الزوج الربع، وللأم السدس، وما بقي فللابنتين، وكذلك في زوج وأبوين وابنتين، كان يعطي الأبوين الثلث، كلّ واحد سدس، والزوج الربع، وبقي خمسة أسهم من اثني عشر سهما، وكان لا يعوّل فريضة، وكان لا يعطى من لم يحل فريضة إلا إلى فرض، وكان يدخل الضرر على من كانت فريضة تحول غير فرض.

وكان عبد الله بن مسعود لا يزيد البنات على الثلثين، والأخوات للأب والأم على الثلثين، ويقول: لا أزيدهن على ما فرض الله لهنّ، فإن دخل مع البنات بنو الابن، وبنات الابن؛ كان يعطى ما بقي من بعد الثلثين البنين دون البنات، وكذلك إذا دخل مع الأخوات من الأب والأم أخوة وأخوات لأب؛ كان يعطى ما بقي من بعد الثلثين الأخوة من الأب دون الأخوات، فإن كانت ابنة وبنات ابن وبنوا ابن فللبنت النصف، ثم يعطي ما بقي بعد النصف، لعله السدس لبنت الابن تكملة الثلثين، فإذا كانت التكملة التي لبنات الابن شركهن، لعله شرالهن أعطاهن التكملة، فإن كانت المقاسمة شرالهن أعطاهن المقاسمة، وإن كان يدخل عليهن الظيم، وكذلك أخت لأب وأم وأخوة وأخوات لأب، كان يعطى الأخت من الأب، والأم النصف، ثم ينظر بعد، فإن كانت التكملة شرا للأخوات من الأب أعطاهن التكملة، وإن كانت المقاسمة شرا لهنّ أعطاهن المقاسمة، وكان يدخل الظيم عليهنّ، وإذا كان في الفريضة بنو عم، أحدهم أخ لأم، جعل المال للأخ من الأمّ الذي هو ابن عم، وسقط البقية.

٦٦١ / ٨٥٤