غاية المطلوب في الأثر المنسوب عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا

الجزء ٢ · صفحة ١٦٣

وروي عن عبد الله بن الزبير أنّه كان يقول بقول ابن عباس حين خبّره الأسود بن سويد(1) أنّ معاذاً قضى باليمن في بنت وأخت، جعل المال بينهما نصفين، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم – حي فرجع عن قوله.

وكان إسحاق بن راهويه(2) يجعل الأخت عصبة مع البنت إذا لم يكن للميت عصبة، ووافق ابن عباس إذا كان للميت عصبة ذكر، واستدل بخبر عبد الله بن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قضى في بنت وبنت ابن وأخت بما قضى، ولم يكن هنالك عصبة ذكر(3).

وكان عبد الله لا يعول المسائل، ويدخل البعض على البنات وبنات الابن والأخوات من الأب والأم، والأخوات من الأب، فقال عبد الله بن عباس: لو قدّموا من قدّم الله، وأخروا من أخر الله؛ ما عالت فريضة قط، فقيل من الذي قدّمه الله؟ ومن الذي أخره؟ قال: من أهبطه الله من فرض إلى ما بقي فهو الذي أخره الله، ومن أهبطه الله من فرض إلى فرض فهو الذي قدّمه الله، يعني باللذي أهبطه من فرض إلى فرض إلى ما بقي الأخت والبنت؛ لأنّهما يأخذان بالفرض إذا انفردتا، وما بقي إذا كان معهما أخوهما، ومن أهبطه من فرض إلى فرض يعنى به الزوج والزوجة والأم، قيل له: هل لا أشرت بذلك على عمر؟ قال: هبته، لأنّه كان رجلا مهابا.

قال ابن عباس: والذي أحصى رمل عالج عددا ما جعل الله في مال نصفين وثلثا.

وكان عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وعامة الصحابة يعولون المسائل.

(1) لم أجده، والله أعلم.

(2) إسحاق بن راهويه: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن مطر الحنظلي، أبو يعقوب، المعروف بابن راهويه، ولد سنة 161هـ، سمع من ابن المبارك والفضل بن موسى والفضيل بن عياض، وحدّث عنه بقية بن الوليد ويحي بن آدم وأحمد بن حنبل، توفي سنة 238هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء 11/ 358 - 360، 377.

(3) تقدم تخريجه.

٦٦٣ / ٨٥٤