غاية المطلوب في الأثر المنسوب عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا

الجزء ٢ · صفحة ١٧٦

وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه نهى عن اللعب بالكعبين(1)، وكان قتادة يكره اللعب كله حتى اللعب بالحصا، ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن حضور اللعب والباطل(2)، وفي حديث عبد الله بن عمر: إنّ الله أنزل الحق ليذهب به الباطل، ويبطل به اللعب والزفن بالزمارات والمزاهر والكبارات.

ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء(3)، ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر(4)، وعن الخليل قال: الكوبة الشطرنجة، وقيل: الطبل، والغبيراء السكركة، وهو شراب يعمل من ذرة.

(1) رواه أبو داود بلفظ قريب من طريق ابن مسعود، الجزء الثاني، -33 - كتاب الخاتم،-3 - باب ما جاء في خاتم الذهب، حديث رقم: 4222، قال أبو داود: انفرد بإِسناد هذا الحديث أهل البصرة، واللّه أعلم؛ ورواه النسائي بلفظ قريب من طريق ابن مسعود، المجلد الثامن، كتاب الزينة من السنن، الخضاب بالصفرة. واللعب بالكعبين بكسر الكاف هي فصوص النرد جمع كعب وكعبة واللعب بها حرام وكرهها عامة الصحابة.

(2) ذكره أبو لحسن علي بن محمد بن عرّاق الكناني في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة بلفظ: نهى عن حضور اللعب وحضور الباطل، 2/ 488.

(3) رواه أبو داود من طريق عبدالله بن عمرو بلفظ: نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء، وقال: "كلُّ مسكرٍ حرامٌ"، الجزء الثاني، -25 - كتاب الأشربة، -5 - باب النهي عن المسكر، حديث رقم: 3685. والكوبة: النرد أو الشطرنج، والغبيراء: شراب مسكر يصنع من الذرة.

(4) تقدم تخريجه.

٦٧٦ / ٨٥٤