غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٦قال ابن عباس: لما نزلت آية الحدود في الزنى قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، جاء الله بالسبيل، الله أكبر، جآء الله بالسبيل، الله أكبر، جاء الله بالسبيل، الله أكبر، جاء الله بالسبيل، البكر بالبكر جلد مائة جلدة، ونفي سنة، وعلى الثيب مائة جلدة، ورجم الحجارة(1).
قال: إنّ علياً جلد امرأة من همدان اسمها سراحة جلدت في الزنى في يوم الخميس مائة، ورجمها يوم الجمعة، وكانت محصنة، فقال: الجلد بكتاب الله، والرجم بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقيل إنّ عمر نفى رجلاً فارتد، فقال عمر: لا أنفي بعده أحداً، وقال أنس بن مالك: لا ننفي الأمة لأنّ ذلك إضرار بمولاها.
قال أبو المؤثر: ذُكِرَ لنا أنّ شاباً من الأنصار كان أجهر الرجل من الأعراب، فأدركه الأعرابي على زوجته يفجر بها، فلما أراد رفع ذلك، وجاء والد الشاب، فقال للأعرابي: استر ابني، وأستر زوجتك، وأنا أعطيك خمساً من الذود ووليدة، ففعل، فلامه أهله فحملها، وجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأقرت وأقر الشاب، فقال - صلى الله عليه وسلم -: لأحكمن بينكم بكتاب الله، أما الذود والوليدة فمردودة على الأنصاري، ثم رجم امرأة الأعرابي، وجلد الشاب مائة جلدة، ثم قال: غربوه إلى خيبر(2).
وقيل أتى عمر بن الخطاب - رحمه الله - برجل في حد، فدعا بسوط، فأتى به فقال: ألين، فأتى بآخر فقال: أشد من هذا، فأخذ سوطا بين السوطين، فقال: اضرب ولا تريه من إبطك، واعط كل عضو حقه.
(1) رواه مسلم من طريق عبادة بن الصامت بلفظ: خذوا عني. خذوا عني. قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب، جلد مائة والرجم، الجزء الثالث، 29 - كتاب الحدود، 3 - باب حد الزنى، حديث رقم: 12 - (1690).
(2) لم أجده والله أعلم.