غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا
الجزء ٢ · صفحة ٢٩١بلغنا أنّ عمر بن الخطاب - رحمه الله - هو أول من فرض العطا، وجعل الدية في ثلاث سنين، والثلث في سنة.
وعن محمد بن محبوب - رضي الله عنه - أنّ دية العمد منجمة في ثلاث سنين.
قال أبو المؤثر: سمعنا أنّ موسى بن أبي جابر كان يقوّم الشائلة عشرين ومائة درهم.
وفي الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: الدية مائة من الإبل(1).
هذه قضايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ذُكِرَ لنا أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في الأذنين الدية، وفي العينين الدية، وفي اليدين الدية، وفي الرجلين الدية، وفي الأنف الدية، وفي اللسان الدية، وفي الظفر الدية، وفي القلب الدية، وفي الرجلين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي أصابع اليدين والرجلين لكل أصبع عشرة من الإبل(2).
ويُقال إنّ عمر بن الخطاب - رحمه الله - قاس فجعل موضع الإبهام عرضه وطوله موضحة نصف العشر، وقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - في الموضحة بخمس من الإبل(3).
(1) رواه النسائي من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده بلفظ: وأن في النفس الدية مائة من الإبل، المجلد الثامن، كتاب القسامة، ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له.
(2) أخرجه الزيلعي عن سعيد بن المسيب بلفظ: عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في العينين الدية، وفي اليدين الدية، وفي الرجلين الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الأذنين الدية، وفي الأنثيين الدية، الجزء الرابع، كتاب الديات، فصل فيما دون النفس، الحديث الحادي عشر، وقال: قلت: غريب، وتقدم في "كتاب عمرو بن حزم": وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية.
(3) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال باللفظ نفسه من طريق عبد الله بن بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، المجلد الخامس عشر، تتمة الديات، وعزاه إلى عبد الرزاق في مصنفه، حديث رقم: 40407، وعزاه إلى عبد الرزاق في مصنفه.