كرسي الفرائض حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

صفحة

الجزء ١ · صفحة ١٩

ثلث المسئلة من بعد اخذ احجد الزوجين حقهما وللجد ما بقى من بعد أذخ الام ثلثها ومع الاب تاخذذ ثلث ما بقى وليس لها ثلث المسئلة وفي حج الاخوة عن الميراث فانه لا خلاف بين المسلمين في الاب الا انهم يسقطون به ولا يسقطون بوجود الجد على قول كما تقدم والله تعالى أعلم . وبه التوفيق.

( باب الحجب ) والحجب لغة المنع وشرعا منع الوارث عن الميراث كله أو عن اوفر حظيه منه وهو نوعان حجب حرمان ويدخل على جميع الورثة ما خلا ستة ابات وأما وزوجا وزوجة وابنا وابنتا وضابطة ان كان ما يدلى بالميراث بواسطة حجبته تلك الواسطة كالجد مع الاب والجدة مع الام وابن الابن مع الابن وابن الاخ مع الاخ وابن العم مع العم والابوي أخا كان او عما مع شقيق كذلك مع الاب والجدة مع الام وابن الابن مع الابن وما اشبه ذلك يحجب بالاب والجد والابن وابن الابن ويحجب واحد بستة كالاخ الابوي فهو محجوب باربعة المذكورة أولا والاخ الشقيق والاخت الشقيقة اذا صارت عصبة مع الغير وكأن تكون الهالكة نت صلب أو بنات صلب أو بنت ابن أو بنات ابن أو اخت خالصة أخ من اب فما بقى من الميراث بعد أخذ ذوات السهام سهامهن فهو لخالصة لا للأبوي ويحجب واحد بسبعة كابن الاخ الخالص فهو محجوب بالاب والجد والابن وابن الابن وبالاخ الشقيق أو الابوى والاخت الشقيقة أو الابوية اذا صارتا عصبة مع الغير كأن تكون للهالكة بنت صلبة أو بنت ابن أو بنات ابن وأخت شقيقة مع ابوية وابن اخ فان الشقيقة او الابوية تاخذ ما بقى مع الميراث بعد أخذ البنات حقهن وليس لابن الاخ شئ ويحجب واحد بثمانية كابن الاخ الابوي فهو محجوب بالسبعة المذكورين أولا وبابن الاخ الشقيق ويحجب واحد بستة أيضا كالاخوة مع الام محدجوبون بالاب والجد والاولاد ذكورا أو اناثا قلوا أو كثروا والاولاد البنين كذلك ويحجب واحد بتسعة كالعم الشقيق محجوب بالاب واللجد والابن وابن الابن والاخ الشقيق أو الابوى والاخت الشقيقة أو

١٩ / ٤٥