كرسي الفرائض حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

صفحة

الجزء ١ · صفحة ٢٤

فصل ) فاذا خرجت السهام صحيحة غير منكسرة على أحد من الورثة قدر كل مسئلة على ما بلغت لان السهام خرجت صحيحة وأما اذا خرجت منكسرة على عدد من الروثة قليلا كانوا أو كثيرا فاضرب أصل المسئلة في روؤس المنكسر عليهم فان كانت من ذوات العول وانكسرت على عدد من الورثة فاضربها بعولها في روؤس المنكسر عليهم واقسم مبلغ سهمامها تخرج بتوفيق الله صحيحة فمثال ذلك امراة هلكت وتركت زوجا وأما واختا شقيقة وابوية وثلاثة أخوة من ام فالمسئلة من ستة وقد عالت الى عشرة وصح الانكسار على الاخوة من الام لانهم ثلاثة ولهم سهمان لا ينقسمان بينهم فاضرب عشرة وهو اقصى العول السدساي في ثلاثة وهم روؤس المنكسر عليهم تصير ثلاثين سهما للزوج منها تسعة وهو من عشرة مضروبه في ثلاثة وللشقيقة مثل الام وللأم واحد من عشرة مضروب في ثلاثة فذلك ثلاثة وللأبوية كذلك وللأخوة من الام سهمان مضروبان في ثلاثة فذلك ستة لكل واحد منهم سهمان وقد جرجت سهام المسئلة صحيحة بالضرب المذكور فان قلت لو أن ستة اخوة من الام وأرع اخوات أبويات فللأخوة الاميين سهمان مثلا من عشرة وللأبويات سهم فصح الانكسار على الكل فقد ظهر لك أن روؤس المنكسر عليهم عشرة ومبلغ العول المسئلة عشرة فتضرب في عشرة تصير مائة فللأخوة من الام عشرون سهما وهم ستة لا تنقسم عليهم وللبويات عشرة لا تنقسم عليهن فكيف السبيل الى ذلك جبر هذا الانكسار قلت السبيل الى ذلك هو أن تنظر الى روؤس المنكسر عليهم فان رايتها لا تصح بضرب روؤس جميع المنكسر عليهم فاضربها في أقل العدد منهم أو في أكثر فان صحت فذذلك والا فاضربها ثثانية في روؤس المنكسر عليهم قلوا او كثروا ولا تضرب حينئذ اصل المسئلة ولا مبلغ عولها بل اضربها حيث بلغت بالضرب قلت أو كثرت في روؤس المكنير عليهم قلوا أو كثروا مثال: ذلك الاخوة الستة الابويون والاخوات الاربع الابويات مع الزوج والشقيقة والام المتقدم ذذكرهم ولما لم تصح بضربها في الروؤس

٢٤ / ٤٥