مذكرة الميراث لـ؟؟
الجزء ١ · صفحة ٢٢3- في المسألة المشتركة: يشترك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث المفروض لهم، ويقسم بين الجميع أيضا بالتساوي، لأن الإخوة الأشقاء يرثون هنا بالفرض لا بالتعصيب، ومن ثم لا وجه للتفرقة بين الذكر والأنثى.
4- الحجب: يحجب أولاد الأم بالفرع الوارث مطلقا؛ أي الابن، وابن الابن، وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزل، وكذلك يحجبون بالأصل الذكر، أي الأب، وأب الأب وإن علا، ولا يحجبون بالأصل المؤنث، أي الأم والجدة، ومع أنهم يدلون إلى الميت بالأم، والقاعدة أن كل من يدلي إلى الميت بوارث فلا ير ث مع وجود ه إلا أنهم يرثون معها.
وأولاد الأم لا يحجبون أحدا، وإذا ورثوا فقد يدخل عليهم النقص في القدر الذي ورثوه في المسائل العائلة.
رابعا: ميراث الزوج والزوجة
الزوج هو الرجل الذي تربطه بزوجته المتوفاة علاقة نكاح صحيح، سواء كان قائما وقت الوفاة حقيقة أو حكما في المرأة المطلقة طلاقا رجعيا، وحدثت الوفاة في أثناء العدة.
وللزوج في الإرث حالتان:
الأولى: يرث النصف إذا لم يكن لزوجته المتوفاة فرع وارث، سواء كان منه أو من غيره، وذلك لقوله تعالى: ﴿ ولكم نصف ما ترك أزواجكم أن لم يكن لهن ولد ﴾ .
الثانية: يرث الربع إذا كان للميتة فرع وارث، ويستوي أن يكون هذا الولد منه هو أو من زوج آخر سابق لقوله تعالى: ﴿ فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ﴾
أما الزوجة فلها أيضا حالتان:
الأولى: ترث الربع إذا لم يكن للزوج الميت فرع وارث، منها أو من غيرها.
الثانية: ترث الثمن إذا كان للميت فرع وارث منها أو من غيرها، وهذان المقداران - الربع والثمن- تأخذه الزوجة الواحدة كما تشترك فيه الزوجات، ويدل لهاتين الحالتين قوله تعالى: ﴿ ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ﴾