مذكرة الميراث مجهول

مذكرة الميراث لـ؟؟

الجزء ١ · صفحة ٢٥

هذان خصمان اختصموا في ربهم.. } بل على المفرد في قوله تعالى: ﴿ أولئك مبرأون مما يقولون ﴾ والحديث عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- وقوله: ﴿ الذين قال لهم الناس أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ﴾ والقائل هو واحد على رأي بعض المفسرين.

كما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " الإثنان فما فوقهما جماعة"، هذا كله فضلا عن أن الثنية جمع في المعنى، إذ تعني ضم الشيء إلى مثله أي جمع شيء إلى مثله.

وعلى أساس ما سبق فلو مات عن:

زوجة … أم … أخ لأب … أخت لأم

1/4 … 1/6 … الباقي … 1/6

كان للأم السدس فرضا، فالأخ لأب والأخت لأم حجبا الأم من الثلث إلى السدس.

الثالثة: ترث ثلث الباقي في المسألتين الغراوين أو العمريتين، سميتا بذلك لشهرتهما، ولقضاء عمر بن الخطاب فيهما.

وصورة المسألتين أن يوجد: أب- أم - زوجة، أو أب- أم - زوج، ففي هاتين المسألتين تأخذ الأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين، وإنما أعطى لها هذا الفرض لكي تكون على النصف من الأب، لقاعدة أن الذكر والأنثى إذا تساويا في المنزلة كان الذكر على النصف من الأنثى، ولو أننا أعطيناها ثلث التركة كاملا لكانت على الضعف من الأب في مسألة.......أو لم تكن على النصف منه في أخرى، بل تأخذ زيادة على النصف وبيان ذلك: أن نحل المسألة على فرض الثلث لها:

زوج … أم … أب

/4 … /2 … الباقي

أصل المسألة 6: … 3 + … 2 = 5 + … 1 = 6

وحينئذ نعطيها ثلث الباقي بعد فرض الزوج؛ فيكون للزوج 3 أسهم من 6، ويبقى 3 أسهم يكون للأم منها سهم وهي ثلثها وللأب الباقي سهمان.

وذات الأمر في المسألة الثانية عند وجود زوجة مع الأبوين

زوجة … أم … أب

/4 … /3 … الباقي

أصل المسألة12: … 3 + … = 7 + … 5 = 12

٢٥ / ٨٩