مذكرة الميراث مجهول

مذكرة الميراث لـ؟؟

الجزء ١ · صفحة ٢٦

الحجب: الأم لا يحجبها أحد من الإرث حجب حرمان، فإذا وجدت فلابد أن ترث، لكن قد تحجب حجب نقصان من الثلث إلى السدس إذا وجد فرع وارث مطلقا، أو اثنان فأكثر من الإخوة من أي جهة كانوا، وتحجب من الثلث إلى ثلث الباقي إذا انحصرت الوراثة في أب وأم وزوجة، أو أب وأم وزوج، فضلا عن إمكان الرد عليها في بعض الحالات وهي تحجب جميع الجدات، سواء كن من جهتها أو من جهة الأب.

ميراث الجدة واحدة أو أكثر

المقصود بالجدة التي ترث بالفرض: الجدة التي ترث بالفرض المحدد لها وهو السدس هي الجدة الصحيحة، وهي التي لم يفصل بينها وبين الميت رجل بين امرأتين(1) ، أو هي التي أدلت إلى الميت بوارث بالفرض أو التعصيب.

وهذا المعنى يشمل الجدة من ناحية الأب والجدة من ناحية الأم، فيشمل أم الأم وأمهاتها المواليات بإناث خلص، وأم الأب وأمهاتها المواليات بإناث خلص، وأم الأب فقط عند الإباضية، بل هو محل إجماع في هؤلاء والجدات(2) .

المقدار الذي ترثه الجدة الواحدة أو أكثر ودليله:

(1) - التحفة للعلامة محمد بن يوسف أطفيش ص22.

(2) - أما الجدة التي تدلي إلى الميت بالجد، وهي أم ابن الابن للميت فلا ترث عند الإباضية، وأما المالكية والحنابلة في رواية، ومقابل المشهور عند الشافعية، فيعدونها من ذوي الأرحام. وذهب الحنفية والشافعية في الصحيح والحنابلة في رواية عندهم إلى أنها ترث. التحفة ص23، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج4ص462، المغني ج6ص208، المبسوط ج9، ص165، مغني المحتاج ج3ص21.

٢٦ / ٨٩