مذكرة الميراث مجهول

مذكرة الميراث لـ؟؟

الجزء ١ · صفحة ٣٠

ذهب الإباضية في المختار إلى أن الجدة القربى من جهة الأم تحجب البعدى من جهة الأب، فضلا عمن كانت من جهتها وأن القربى من جهة الأب فلا تحجب البعدى من جهة الأم، بل تشتركان في السدس، قال القطب لأن الجدات يرثن بجهة الأمومة، فجهة الأمومة أقوى وهذا هو الصحيح.

مثال:

مات عن: أخ لأم أم أم أم أم أب

يكون لـ 1/6 1/6 محجوبة بأم الأم

مثال آخر :

مات عن: زوجة أم أب أم أم أم

يكون لـ 1/4 1/6 تشتركان فيه بالسوية

وبقول الإباضية قال المالكية، وقول الشافعية فيما ذكره المزني في مختصره، ورواية عند الحنابلة.

وذهب الحنفية، ورواية عند الحنابلة إلى أن الجدة القربى من أي جهة تحجب البعدى من أي جهة كانت.

جـ - وجود الأب:

الأب لا يحجب الجدة من ناحية الأم باتفاق الفقهاء، ونظرا لاختلاف المعنى المترتب عليه توريث كل منهما فالأب يرث بالعصوبة والجدة ترث بالأمومة، كما أن الجدة من ناحية الأم لا تنتسب إلى الميت عن طريقه.

وذات الحكم يكون مع الجدة من ناحيته وهي أم الأب، وأم أم الأب، وهكذا فهذه لا تحجب به عند الإباضية مع أنها أدلت به.

واحتجوا لذلك: بما رواه الترمذي بمسنده عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: " أول جدة أطعمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السدس وابنها حي".

وبما رواه الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ورث الجدة مع ابنها.

هذا ما ذهب إليه الإباضية ووافقهم في ذلك الحنابلة في ظاهر المذهب.

مثال:

مات عن : أب ، زوجة ، أم أب

يكون لـ الباقي 1/4 1/6 ولا تحجب به

وهذا القول مروي عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وأبي موسى الأشعري وعمرو بن الحصين -رضي الله عنهم جميعا-.

وذهب المالكية والحنفية والشافعية إلى أن الأب يحجب الجدة التي تدلى به إلى الميت قياسا على حجبه للجد الذي يدلى به إلى الميت.

٣٠ / ٨٩