مذكرة الميراث لـ؟؟
الجزء ١ · صفحة ٣١وينطبق هذان القولان على الجد لقيامه مقام الأب، فمن رأى أن الجدة لا تحجب بالأب لم ير ذلك للجد، ومن رأى أنها تحجب بالأب رآه للجد أيضا، مع ملاحظة أن الجدة أم أب الأب لا ترث عند الإباضية والمالكية، وكذلك ما بعدها من الجدات كأم أب أب الأب فإنها تحجب حتى ولو لم يوجد جد في المسألة، وكذلك عند الحنابلة في الأخيرة.
ميراث البنت الصلبية أو أكثر
البنت هنا هي بنت المتوفى مباشرة، فليس بينها وبينه واسطة، ولها في الميراث حالتان، إما أن ترث بالفرض أو ترث بالتعصيب بالغير.
أولا: ميراثها بالفرض، ولها فيه حالتان:
الأولى: ترث الواحدة المنفردة النصف، وهذا مقيد بألا يوجد معها ابن يعصبها.
الثانية: ترث الاثنتان فأكثر الثلثين إذا لم يكن معهن من يعصبهن، والدليل على هاتين الحالتين قوله تعالى: ﴿ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ﴾ .
فهي تدل على أن الواحدة لها النصف وما فوق الاثنتين لهن الثلثان، لكنها لم تنص على ميراث الإثنتين، غير أن السنة المشرفة ودلالة القرآن في موضع آخر بيَّن كل ذلك أن المراد في الآية بيان ميراث الاثنتين فما فوقهما، وبيان ذلك: