مذكرة الميراث لـ؟؟
الجزء ١ · صفحة ٤٣ومما يلاحظ في خصوص المسألة المشتركة انحصار الورثة في عدد معين، وعليه فلو تصورنا فقد أحدهم في المسألة أو تغيره بوارث آخر، لم تكن مشتركة.
- وعلى سبيل المثال: لو كان مكان الزوج زوجه لوجد باق يأخذه الأخ الشقيق، أو لو لم يوجد أحد الزوجين أصلاً في المسألة لكان الأمر كذلك.
- ولو وجد مكان الأم أب لحجب جميع الإخوة ولو لم توجد أم لكان سهمها من الباقي للأخ الشقيق.
- ولو كان هناك أخ لأم واحد لأخذ السدس وما بقى وهو السدس يكون للشقيقين.
- ولو كان مكان الأخ الشقيق أخ لأب لم تكن مشتركة، لعدم التساوي في سبب الاستحقاق.
- ولو كان مكان الأخ الشقيق أخت شقيقة ليس معها ذكر، واحدة أو أكثر لفرض لها أو لهن ولعالت المسألة.
العصبات
تعريف العصبة في اللغة :
العصبة: جمع عاصب، وتطلق على معنيين:
الأول: الإحاطة، ولهذا سمي قرابة الرجل من أبيه عصبة لإحاطتهم به، ومنه العصائب، وهي العمائم، سميت بذلك لإحاطتها بالرأس.
الثاني: الشد والمنع والتقوى، وسمي قرابة الرجل من أبيه عصبة لتقوي بعضهم ببعض.
أما العصبة في الاصطلاح:
قال القطب بعد أن ذكر بعض التعريفات للعصبة: " قيل والأولى في التعريف - أي العاصب - بأنه من يأخذ جميع المال من قريب أو مولى بالمباشرة أو بالواسطة، أو يأخذ ما فضل عن الفرض"، وهذا التعريف هو مثل قولهم: "إن العاصب هم من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم" لأن حوز العاصب جميع المال أو ما بقى بعد صاحب الفرض يقتضى أن حقه في التركة غير مقدر بمقدار معين، وهذا هو معني التعصيب.
وقال الشيخ الراشدي : "إن العاصب هو كل من لو انفرد لأخذ المال بتعصيب".
حكم العاصب:
وعلى هذا يتحدد حكم العاصب بأنه يأخذ كل التركة إذا انفرد، أو ما بقى بعد صاحب الفرض إذا وجد معه في المسألة صاحب فرض، وإذا لم يبق شيء فإن العاصب يسقط، إلا الأخ الشقيق في المسألة المشتركة فلا يسقط، بل يشترك مع الإخوة والأخوات لأم في ثلثهم.
أنواع العصبة :