مذكرة الميراث لـ؟؟
الجزء ١ · صفحة ٥٣وذهب أبو عبيدة إلى أن الأم في هذه الحالة لها سدس الباقي، ووجهه أن الأم إذ كانت تأخذ ثلث ما بقي مع عدم الإخوة فالمناسب أن تأخذ مع وجودهم سدس ما بقي، وإلا لم يكن لوجودهم تأثير في المسألة مع أن لهم في غيرها تأثيراً، وهو حجبهم إياها إلى السدس، ولو لم يرثوا لوجود الأب(1) ، أو الجد كما هو مذهب الإباضية(2) ، وكأن أبا عبيدة - رحمه الله تعالى- اعتبر وجود الإخوة في المسألة على الرغم من حجبهم في تأثيرهم على الأم، غير أنها إذا كانت تأخذ مع الأب وأحد الزوجين ثلث الباقي عند عدم الإخوة فإنها تأخذ معه وأحد الزوجين سدس الباقي مع عدم وجود الإخوة، أما أبو نوح صالح الدهان فلم يعتبر لوجود الإخوة أي تأثير على الأم.
وعلى كل حال فهناك فرق بين المذاهب الثلاثة في حل المسألة وفيما تأخذه الأم.
الحل على المذهب الأول:
زوج … أب … أم … ثلاثة إخوة
1/2 فرضا … الباقي ع … 1/6 فرضا … محجوبون بالأب
أصل المسألة من 6: … 3 … 2 … 1
زوجة … أب … أم … ثلاثة إخوة
/4 فرضا … الباقي ع … 1/6 فرضا … محجوبون بالأب
أصل المسألة من 12: … 3 … 7 … 2
الحل على مذهب أبي نوح صالح الدهان.
زوج … أب … أم … ثلاثة إخوة
/2 فرضا … الباقي ع … 1/3 الباقي … محجوبون بالأب
أصل المسألة من 6: … 3 … 2 … 2
زوجة … أب … أم … ثلاثة إخوة
/4 … الباقي … 1/3 الباقي … م
أصل المسألة من 12: … 3 … 6 … 3
الحل على مذهب أبي عبيدة المروى عنه :
زوج … أب … أم … ثلاثة إخوة
1/2فرضا … الباقي … 1/6 الباقي … م
أصل المسألة من 12: … 6 … 5 … 1
لكي يصح سدس الباقي للأم ولو قلنا إن أصل المسألة 6 لكان هناك كسر يحتاج إلى تصحيح.
زوجة … أب … أم … ثلاثة إخوة
/4فرضا … الباقي … 1/6 الباقي … م
أصل المسألة من :
فعلى قول أبي نوح فإن الأم في مسألة الزوج تستحق سدس التركة عملا، وهي ما تستحقه في حال عدم وجود إخوة، لكن إن كان في المسألة زوجة فإن الأمر يختلف ولا تأخذ السدس عملا، بل تأخذ أزيد منه.