مذكرة الميراث مجهول

مذكرة الميراث لـ؟؟

الجزء ١ · صفحة ٥٤

وعلى قول أبي عبيدة لا تأخذ السدس عملا بل تأخذ نصف السدس إذا كان زوج في المسألة وأزيد من نصف السدس إذا كانت زوجة في المسألة، فهي لم تأخذ سدس التركة عملا في الحالين.

ويبدو أن الشيخ الراشدي يميل إلى ترجيح المذهب الأول، فعند عرضه لقول أبي نوح قال: "قلت وينبغي أن يقال إن لها السدس، وذلك لأن الله فرض لها مع الإخوة السدس، وهنا إخوة وأعطوها مع عدمهم في الغراوين ثلث الباقي لئلا تفوق الأب وسموه ثلثا تأدبا كما مر، وهنا ليس كذلك لأن العلة التي علق بها الحكم زالت، فزال بزوالها ورجعنا إلى ما فرض لها فرأيناه سدسا فلم تفق به الأب". وعند عرضه لقول أبي عبيدة قال: "وليس الأمر كذلك، بل يحجبونها من ثلث إلى سدس ولو حجبوا بأب وجد".

أنواع الحجب

ذهب القطب إلى أن الحجب يتنوع إلى نوعين باعتبار سببه: الأول: حجب بالأوصاف، الثاني: حجب بالأشخاص. ويقصد بالأول: الحجب الذي يترتب على وجود وصف قام بالوارث وهي الموانع التي سبق ذكرها من القتل واختلاف الدين والرق، وقد علمت حكمه فيما سبق. ويقصد بالثاني: الحجب الذي يترتب على وجود شخص أولى منه بالإرث في المسألة، وهذا النوع من الحجب هو المراد عند الإطلاق.

أنواع الحجب بالأشخاص

يتنوع الحجب إلى نوعين: حجب حرمان أو إسقاط، وحجب نقصان أو تبعيض أو منقل.

أولا- حجب الحرمان ويقصد به: منع الوارث من الميراث كليا لوجود من هو أولى منه، وهذا النوع من الحجب لا يدخل على بعض الورثة ويدخل على من عداهم، فهو لا يدخل على الأب والأم من أصول الميت، والابن والبنت من فروعه، وأحد الزوجين في المسألة بسبب العلاقة الزوجية، فهؤلاء لا يحجبون حجب حرمان أبدا، وهو ما........... أولى بالإرث من غيرهم، لأن غيرهم يتصل بالميت بواسطة، وهم يتصلون به اتصالا مباشرا، ومن كان هكذا فهو أولى ممن أدلى بواسطة. ومن عدا هؤلاء يدخل عليهم حجب الحرمان.

٥٤ / ٨٩