مذكرة الميراث مجهول

مذكرة الميراث لـ؟؟

الجزء ١ · صفحة ٨

أولا: القرابة: ويقصد بها كل صلة سببها الولادة، وتشمل فروع الميت، أولاده ذكورا أو إناثا وأولاد أولاده ذكورا كانوا أو إناثا وإن نزل.

وتشمل أصول الميت: آباءه، وآباء آباءه وإن علا، وتشمل كذلك الحواشي القريبين كالإخوة الأشقاء، أو لأب ذكورا كانوا أو إناثا، وأولادهم ذكورا أو إناثا وإن نزل.

كما تشمل الحواشي البعيدة كالأعمام والعمات وأولادهم ذكورا أو إناثا، فكل قريب توفر فيه سبب الإرث وبهذا السبب يرث بأحد أوصاف ثلاثة: إما باعتباره من أصحاب الفروض أو باعتباره من العصبات أو باعتباره من ذوي الأرحام.

ثانيا: النكاح: والمراد به النكاح الصحيح، ويستوي أن يدخل الزوج بزوجته أو لا، ويشترط للإرث بالنكاح شرطان:

الأول: أن يكون عقد النكاح صحيحا، لأن العقد الفاسد لا يترتب أي أثر عليه بذاته.

قال الشيخ الراشدي: " ولا إرث في العقد الفاسد عندنا، والمختلف في فساده مختلف في الإرث به كتزويج محرم بحج أو عمرة وتزويج بلا ولي ونحوه".

الثاني : أن يستمر عقد النكاح قائما حتى الوفاة، إما حقيقة بأن لم ينته بأي سبب حتى وفاة أحدهما، أو حكما بأن طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم مات أحدهما في مدة العدة، ففي كلا الحالتين يثبت الإرث لوجود سببه، أما إذا لم يبق عقد النكاح قائما حقيقة أو حكما حتى الوفاة، كأن طلق الزوج زوجته طلاقا بائنا وكان كل منهما صحيحا فإنه لا توراث بينهما في هذه الحالة بهذا السبب، سواء حدثت الوفاة لأحدهما في مدة العدة أو بعدها.

الطلاق البائن في مرض الموت وأثره على ثبوت الإرث:

… أما إذا طلق زوجته طلاقا بائنا وهو مريض مرض الموت فمما هو محل اتفاق بين الفقهاء أن الزوج لا يرث زوجته حتى ولو ماتت في أثناء العدة، أما لو مات هو فقد اختلف الفقهاء في إرث المطلقة منه في هذه الحالة:

٨ / ٨٩