من أحكام الصوم فرحات بن علي الجعبيري

من أحكام الصوم لفرحات الجعبيري

الجزء ١ · صفحة ١١

حكمه الجواز لما روي أن رجلا من أصحاب النبي عليه السلام قال : " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يَصُبُّ الماء على رأسه من الحر وهو صائم "(1) .

حكم بعض الأدوية :

- الاحتقان بالإبرة " الزّرّيفة " :

إذا كان للتداوي فلا حرج فيه على الصائم مهما كان نوعه ( تحت الجلد وفي الشرايين " العرق " ) .

وأما إذا كان الاحتقان من أجل التغذية فإنه ناقض للصوم .

وكذلك الاحتقان بمادة مخدرة فإنه ناقض للصوم .

وكذلك الاحتقان في الدبر الحقنة فهو ناقض للصوم .

- القطرات في الأذن :

لا تصل إلى الجوف فهي لا تنقض الصوم .

- الكحل والقطرات والمرهم ( بوماضة ) :

لقد رخص فيها العلماء فهي لا تنقض الصوم إذا لم يتذوق طعم الدواء في الحلق ( يحسن تركها إلى الليل ) .

- الحِجَامَة ( نزع الدم ) :

قال أصحابنا : ليس فيها فساد صوم إلا كراهية الضعف .

فإذا كان في الإنسان ضغطُ الدم فلا حرج عليه ما لم يخف من الهزال الذي يؤديه إلى الإفطار .

ما يبيح الإفطار :

1- السفر .

2- المرض .

قال تعالى : (( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ))(2) .

3- الحمل .

4- الرضاع .

على أن المسلم مخير بين الصوم والإفطار لقوله تعالى : (( وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ ))(3) .

وقد روي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني أجد بي قوة على الصوم في السفر ، فهل علي جناح ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " هي رخصة من الله فمن أخذها فحسن ، ومن صام فلا جناح عليه "(4) .

(1) رواه الإمام الربيع في مسنده ، والبيهقي في السنن الكبرى ، وأبو داود ، والنسائي في السنن الكبرى ، والإمام مالك في الموطأ ، والإمام أحمد في مسنده .

(2) البقرة : 184 .

(3) البقرة : 184 .

(4) رواه مسلم ، والبيهقي في السنن الكبرى ، والدارقطني ، والنسائي في السنن الكبرى وفي المجتبى ، والطبراني في الأوسط والكبير .

١١ / ١٧