من أحكام الصوم لفرحات الجعبيري
الجزء ١ · صفحة ١١حكمه الجواز لما روي أن رجلا من أصحاب النبي عليه السلام قال : " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يَصُبُّ الماء على رأسه من الحر وهو صائم "(1) .
حكم بعض الأدوية :
- الاحتقان بالإبرة " الزّرّيفة " :
إذا كان للتداوي فلا حرج فيه على الصائم مهما كان نوعه ( تحت الجلد وفي الشرايين " العرق " ) .
وأما إذا كان الاحتقان من أجل التغذية فإنه ناقض للصوم .
وكذلك الاحتقان بمادة مخدرة فإنه ناقض للصوم .
وكذلك الاحتقان في الدبر الحقنة فهو ناقض للصوم .
- القطرات في الأذن :
لا تصل إلى الجوف فهي لا تنقض الصوم .
- الكحل والقطرات والمرهم ( بوماضة ) :
لقد رخص فيها العلماء فهي لا تنقض الصوم إذا لم يتذوق طعم الدواء في الحلق ( يحسن تركها إلى الليل ) .
- الحِجَامَة ( نزع الدم ) :
قال أصحابنا : ليس فيها فساد صوم إلا كراهية الضعف .
فإذا كان في الإنسان ضغطُ الدم فلا حرج عليه ما لم يخف من الهزال الذي يؤديه إلى الإفطار .
ما يبيح الإفطار :
1- السفر .
2- المرض .
قال تعالى : (( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ))(2) .
3- الحمل .
4- الرضاع .
على أن المسلم مخير بين الصوم والإفطار لقوله تعالى : (( وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ ))(3) .
وقد روي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني أجد بي قوة على الصوم في السفر ، فهل علي جناح ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " هي رخصة من الله فمن أخذها فحسن ، ومن صام فلا جناح عليه "(4) .
(1) رواه الإمام الربيع في مسنده ، والبيهقي في السنن الكبرى ، وأبو داود ، والنسائي في السنن الكبرى ، والإمام مالك في الموطأ ، والإمام أحمد في مسنده .
(2) البقرة : 184 .
(3) البقرة : 184 .
(4) رواه مسلم ، والبيهقي في السنن الكبرى ، والدارقطني ، والنسائي في السنن الكبرى وفي المجتبى ، والطبراني في الأوسط والكبير .