من أحكام الصوم لفرحات الجعبيري
الجزء ١ · صفحة ١٢أحكام القضاء :
1- القضاء دون كفارة :
- المريض .
- المسافر .
- الحائض .
- النفساء .
إذا لم يضيعوا القضاء حتى يدركهم رمضان الموالي .
2- الكفارة دون القضاء :
- الشيخ الهرم الذي لا يقدر على الصوم ( ذكرا أو أنثى ) .
- المريض الذي لا يرجى برؤه ولا يقدر على الصوم .
3- القضاء والكفارة :
- الحامل الخائفة من الإسقاط .
- المراضع الخائفات على أولادهن فإنهن يأكلن ويطعمن لكل يوم أكلنه مسكينا فإذا أمِنَّ قضين ما أكلنه .
- المضيعون لما وجب عليهم من القضاء حتى يدخل رمضان الثاني :
صيام الحاضر ، مع إطعام مسكين غداء وعشاء على كل يوم أكلوه من الماضي ، مع المبادرة إلى القضاء إثر انتهاء رمضان .
أما من لم يضيع واستمر به المرض أو السفر فعليه القضاء فقط .
طريقة القضاء :
قال أصحابنا : يجب التتابع في القضاء كما يجب في الأداء .
كما أنه ينبغي عليه أن يُعَجِّل القضاء حال ارتفاع العُذر ، على أن المُفَرِّط يلزمه ألا يغفَلَ عن الوصية .
مقدار الكفّارة :
إطعام مسكين سَحُورا وعَشَاء على كل يوم من أَوْسَطِ ما تُطعِمون أهْليكُم .
حكم من أفسد رمضان متعمدا :
- التّوبة إلى الله تعالى .
- قضاء ما أفسد .
- أداء الكفّارة وهي : إمّا عِتْقُ رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ؛ روي عن الرسول عليه السلام : " أنه أمر رجلا على عهده أن يَعْتِقَ رقبة أو يصوم شهرين أو يُطعِم ستين مسكينا "(1) ؛ ( أَوْ ) في كلام العرب تقتضي التّخيير ، وهذا الذي يوجبه النّظر عندي والله أعلم(2) .
ما ينتظر المُفْطِرينَ عمدا من عذاب :
(1) رواه الإمام الربيع في مسنده ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والبيهقي في السنن الكبرى ، وأبو داود ، والنسائي في السنن الكبرى ، وابن ماجة ، والإمام أحمد في مسنده .
(2) القواعد ج2 ص91 .