من أحكام الصوم فرحات بن علي الجعبيري

من أحكام الصوم لفرحات الجعبيري

الجزء ١ · صفحة ١٢

أحكام القضاء :

1- القضاء دون كفارة :

- المريض .

- المسافر .

- الحائض .

- النفساء .

إذا لم يضيعوا القضاء حتى يدركهم رمضان الموالي .

2- الكفارة دون القضاء :

- الشيخ الهرم الذي لا يقدر على الصوم ( ذكرا أو أنثى ) .

- المريض الذي لا يرجى برؤه ولا يقدر على الصوم .

3- القضاء والكفارة :

- الحامل الخائفة من الإسقاط .

- المراضع الخائفات على أولادهن فإنهن يأكلن ويطعمن لكل يوم أكلنه مسكينا فإذا أمِنَّ قضين ما أكلنه .

- المضيعون لما وجب عليهم من القضاء حتى يدخل رمضان الثاني :

صيام الحاضر ، مع إطعام مسكين غداء وعشاء على كل يوم أكلوه من الماضي ، مع المبادرة إلى القضاء إثر انتهاء رمضان .

أما من لم يضيع واستمر به المرض أو السفر فعليه القضاء فقط .

طريقة القضاء :

قال أصحابنا : يجب التتابع في القضاء كما يجب في الأداء .

كما أنه ينبغي عليه أن يُعَجِّل القضاء حال ارتفاع العُذر ، على أن المُفَرِّط يلزمه ألا يغفَلَ عن الوصية .

مقدار الكفّارة :

إطعام مسكين سَحُورا وعَشَاء على كل يوم من أَوْسَطِ ما تُطعِمون أهْليكُم .

حكم من أفسد رمضان متعمدا :

- التّوبة إلى الله تعالى .

- قضاء ما أفسد .

- أداء الكفّارة وهي : إمّا عِتْقُ رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ؛ روي عن الرسول عليه السلام : " أنه أمر رجلا على عهده أن يَعْتِقَ رقبة أو يصوم شهرين أو يُطعِم ستين مسكينا "(1) ؛ ( أَوْ ) في كلام العرب تقتضي التّخيير ، وهذا الذي يوجبه النّظر عندي والله أعلم(2) .

ما ينتظر المُفْطِرينَ عمدا من عذاب :

(1) رواه الإمام الربيع في مسنده ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والبيهقي في السنن الكبرى ، وأبو داود ، والنسائي في السنن الكبرى ، وابن ماجة ، والإمام أحمد في مسنده .

(2) القواعد ج2 ص91 .

١٢ / ١٧