من أحكام الصوم فرحات بن علي الجعبيري

من أحكام الصوم لفرحات الجعبيري

الجزء ١ · صفحة ٦

تعجيل الفطور سُنَّةٌ ، وفيه تخفيف على الناس لأن الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر ، قال صلى الله عليه وسلم : " إذا سَقَطَ القُرْصُ وجب الإفطار "(1) ، والقُرْصُ : هو آخر ما يختفي من الشمس ؛ وقال أيضا في الحديث القدسي : " أَحَبُّ عِبَادي إليَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْراً "(2) .

ما ينبغي أن يُفْطِرَ عليه الصائم :

قال صلى الله عليه وسلم : " إذا أفطر أحدكم فليفطر على تَمْرٍ فإنه بركة ، فمن لم يجد فليفطر على ماء طَهُور "(3) .

الدُّعَاء عند الإفطار :

(1) ذكره البخاري أثرا لأبي سعيد الخدري في باب ( متى يحل فطر الصائم ) : فأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس . وذكر الشيخ عبد الرحمن بكلي – كما ينقل عن العيني – أنه قال : ووصله سعيد بن منصور وابن أبي شيبة من طريق عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال : " دخلنا على أبي سعيد فأفطر ونحن نرى الشمس لم تغرب " ( انظر : اسماعيل بن موسى الجيطالي ، قواعد الإسلام ، تعليق : بكلي عبد الرحمن بن عمر ، ط3 : 1416هـ / 1995م ، 2/76 ) .

(2) رواه ابن حبان ، والترمذي ، والبيهقي في السنن الكبرى ، والطبراني في الأوسط ، والإمام أحمد في مسنده .

(3) رواه ابن حبان ، والترمذي ، والدارمي ، والنسائي في السنن الكبرى ، وابن ماجة ، والطبراني في الأوسط والكبير، والإمام أحمد في مسنده .

٦ / ١٧