سورة الأنفال · الآية ٤١ من ٧٥

‹ السورة السابقة
وَٱعۡلَمُوۤا۟ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَیۡءࣲ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡیَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِینِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِیلِ إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَاۤ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا یَوۡمَ ٱلۡفُرۡقَانِ یَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَیۡءࣲ قَدِیرٌ٤١
الرسم الإملائيّ

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

الجزء ١٠الربع ٧٣ صفحة ١٨٢

تفسيرها

[سورة الأنفال — آية 41]

﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ ﴾ فاعلموا به ، وارضوا بهذه القسمة ، فالإيمان يوجب الرضى بالحكم ، والعمل بالعلم ، ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا ﴾ أي : إن كنتم آمنتم بالله وبالنزل ﴿ عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ ﴾ يوم بدر ، لأنه فرق بين الحق والباطل ، ﴿ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ﴾ الفريقان من المسلمين والكافرين ، والمراد : ما أنزل عليه من الآيات والملائكة والفتح ، لأن على المؤمن أن يؤمن بجميع ما يرى من الآيات ، ﴿ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ يقدر على أن ينصر القيل على الكثير .

افتحه في القارئ · صفحة ١٬٢٠١

[سورة الأنفال — آية 41]

قوله : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ .

ذكر عبد الله بن الخير قال : بينما نحن جلوس بهذا المربد إذ أقبل علينا أعرابي أشعر الرأس ، أو مشعار الرأس ، قال : قلنا : والله لكأَنَّ هذا ليس من أهل البلد . قال : أجل . قال وإذا معه أديم أو قطعة من جواب ، قال : هذا كتاب كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأخذنا الكتاب ، فقرأناه . فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من محمد النبي ، رسول الله ، لنبي زهير بن أٌقَيْش : إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله ، وأقمتم الصلاة ، وآتيتم الزكاة ، وفارقتم المشركين ، وأعطيتم من الغنائم الخمس ، وسهم الصفي ، وربما قال : وصفيّه ، فأنتم آمنون بأمان الله وأمان رسوله .

وسهم الصفي فيما بلغنا أنه إذا جمعت الغنائم كان للنبي شيء يُصْفَى به قبل أن تقسم الغنائم ، فرساً كان أو بعيراً أو غير ذلك .

وقال الحسن : كانت إذا جمعت ، للنبي أن يأخذ منها ما شاء قبل أن تقسم الغنائم ، وهو الصفي الذي أصفاه الله محمداً عليه السلام . وأن النبي عليه السلام لم يستأثر على المسلمين من ذلك السهم قط . وقد جعله الله له يريد بذلك كرامته . فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين ، وصار أجره وذخره لرسول الله عند الله . ثم يجعل الغنائم على خمسة أخماس؛ يقوم ويقسم ، ثم يقرع عليها ، فيخرج منها خمساً لله .

وبلغنا أن عثمان بن عفان كان يقول لصاحب الجيش إذا بعثه : إذا غنمتم غنيمة فاقسمها على خمسة أخماس . ثم خذ خمسة أسهم ، فاكتب على سهم منها : لله . ثم ألقها عليها ، فأيها وقع عليها ذلك السهم فاجعله الخمس .

قال الحسن : فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخمس ما شاء . وليس فيه وقت . ويعطي قرابته من ذلك ما رأى . ويعطي اليتامى والمساكين وابن السبيل على قدر ما يرى من قتلهم وكثرتهم وفقرهم . وليس ذلك على الأمراء . ثم يقسم رسول الله والأئمة بعده تلك الأربعة الأخماس على أهل العسكر ، فيعطي الفرس سهمين وفارسه سهماً .

ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « والذي نفسي بيده ، ما أعطيكم شيئاً ولا أمنعكموه ، إنما أنا خازن أضع حيث أمرت »

ذكروا عن معاوية أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إنما أنا قاسم ، والله يعطي »

ذكر بعض أهل العلم قال : تقسم الغنائم على خمسة أخماس؛ فخمس منها لله والرسول ، فهذا سهم واحد ، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، وأربعة أخماس لأهل القتال . فأما سهم ذي القربى فإن أبا بكر وعمر حملا عليه في سبيل الله .

ذكروا أن نجدة كَتَبَ إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى فكتب إليه : إنا كنا نراه لقرابة رسول الله فأبى ذلك علينا قومنا .

ذكر بعض أهل العلم قال : ما بيع بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين . ولا بأس بأكل الطعام ما لم يُبع فيصير ذهباً أو فضة .

ذكر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يوم خيبر للفارس سهمين وللراجل سهماً .

ذكروا أن أربعة من المسلمين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم فرس ، فأعطى الفرس سهمين ، وأعطاهم سهماً سهماً .

ذكروا عن خالد بن الوليد أَنه أُتِي بهجين فقال : لأَن أَسَفَّ التراب أحبُّ إليّ من أن أقسم له . ذكر بعضهم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم للهجين سهماً .

وسئل بعض أهل العلم عن الرجل يكون معه الأفراس فقال : لا يقسم لأكثر من فرسين ، ولو كانت معه عشرة أفراس .

ذكروا أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة ، فقال : ليس لهما من الغنيمة شيء ، إلا أنه قال : يُحْذَيَان .

وقال بعضهم : إذا قسمت الغنائم فلا يُخَص أحد دون أحد إلا راعٍ أو دليل .

ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى إلى جنب بعير ثم أخذ وَبَرَه منه فقال : ما لي ولكم منها مثل هذه ، إلا الخُمُس ، ثمَّ هو ردٌّ عليكم ، فأَدُّوا الخيط والمِخيط ، فإن الغلول نار وشنار على أهله يوم القيامة .

ذكروا أن رجلاً من يعلين قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : هل أحد أحق بالمغنم من أحد؟ قال : « لا ، حتى السهم يأخذه أحدكم من جنبه فليس بأحق منه »

ذكروا عن الحسن قال : قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : استُشْهِدَ فتاك فلان قال : « كلاَّ ، إني رأيته يُجَر إلى النار بعباءة غَلّها »

قوله : ﴿ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِالله وَمَا أَنزَلْنَا عَلى عَبْدِنَا يَوْمَ الفُرْقَانِ ﴾ أي يوم بدر ، فرق الله فيه بين الحق والباطل [ فنصر الله نبيه وهزم عدوه ] . قال : ﴿ يَوْمَ التَقَى الجَمْعَانِ ﴾ أي جَمْع المسلمين وجمع المشركين ﴿ وَالله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .

افتحه في القارئ · صفحة ١٬٢٠١

[سورة الأنفال — آية 41]

﴿ وَإِنْ تولَّوْا ﴾ أَعرضوا عن الإِسلام بعد قتالكم إِياهم فلا يكرر مع قوله : وإِن يعودوا ﴿ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَوْلاَكُمْ ﴾ أَى لا تخافوهم لأَن الله مولاكم ، أَى يتولى أَمركم ، أَو كناية على أَن لا يخافوهم ، أَو يبقى على ظاهره على أَن المولى بمعنى الناصر فثقوا به ﴿ نِعْمَ الْمَوْلَى ﴾ هو لا يذل من تولاه ولا يهون ﴿ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ هو لا يغلب من نصره ، وهو ينصركم فلا تغلبون ، ولما كان القتال يستدعى فنما قال :

﴿ وَاعْلمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ ﴾ رابط الموصول محذوف أَى غنمتموه ﴿ مِنْ شَىْءٍ ﴾ خيطا أَو إِبرة أَو نعلا أَو نحو ذلك أَو أَقل أَو أَكثر ﴿ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ ﴾ أَى فواجب ثبوت خمسه للله تعالى ، أَو فالواجب ثبوت خمسه لله تعالى ، أَو فالحكم أَن لله خمسه أَى ثبوت خمسه لله تعالى ، والفئ ما كان بلا قتال ، والغنيمة ما بالقتال ، وقيل : الفئ أَعم ، لأَن كلا يرجع ، وفاءَ رجع ، وقيل : مترادفان ، ذكر الله تعظيما لشأن الحكم والرسول ولا يعزل لله عز وجل شئ بل يعزل لرسوله وكل ما فى الدنيا والآخرة لله تعالى ، وذلك كما فى قوله تعالى ﴿ الله ورسوله أَحق أَن يرضوه ﴾ ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم « مالى مما أَفاء الله عليكم إِلا خمس الخمس » فلو كان لله تعالى سهم على حدة لكان ذلك السهم سدس خمس المغنوم لا خمسه ، ولكان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس لا الخمس ، وذلك مذهب الجمهور ، وقال أَبو العالية : لله نصيب ، وذلك فيما غنم ، أَى أُخذ قهرًا ومجاهرة ، وأَما ما أُخذ من دار الحرب اختلاسا أَو سرقة فهو لمن أَخذه واحداً فصاعدا لا يخمس ، وإِن دخلوا للاختلاس بإِذنه فالصحيح أَن يخمس لأَن إِذنه كالإِمداد لهم ، وقيل : يخمس ولو دخلوا بلا إِذن منه ، وسلب المقتول لقاتله إِن قال الإِمام من قتل قتيلا فله سلبه ، وقيل : له ولو لم يقل ، ولو كان القاتل صبيا أَو عبدا أَو امرأَة لعموم حديث من قتل قتيلا فله سلبه على أَنه للعموم والاستمرار ، والصحيح أَن السلب غنيمة إِلا إِن قال : من قتل قتيلا فله سلبه ، قال صلى الله عليه وسلم لحبيب بن أَبى سلمة : « ليس لك من سلب قتيلك إِلا ما أَذن لك فيه إِمامك » ﴿ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى ﴾ أَعاد الله اللام لئلا يتوهم اشتراك ذوى القربى فى سهمه صلى الله عليه وسلم لمزيد اتصالهم به صلى الله عليه وسلم ﴿ وَالْيَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ وأَربعة الأَخماس الباقية للغانمين ، قال صلى الله عليه وسلم : « للفارس ولفرسه سهمان » ، رواه عمر ، وعن أَبى حنيفة : للفارس سهمان وأَما الراجل فله سهم ، وعلى قول أَبى العالية يصرف سهم الله للكعبة وهو سدس خمس المغنوم ، قيل : القسمة فى الخمس على عهده صلى الله عليه وسلم : سهم له صلى الله عليه وسلم وسهم لذوى القربى وسهم للثلاثة الباقين ، وسقط سهمه بعده صلى الله عليه وسلم وسهم قرابته فيعطون بالفقر ، وتقدم فقراؤهم ولا حق لأَغنيائهم ، وإِنما أَعطاهم فى حياته للنصرة لا للقرابة ، وكان عمر بن عبد العزيز يخص ولد فاطمة كل عام باثنى عشر أَلف دينار سوى ما يعطى غيرهم من ذوى القربى ، وكان الصديق يسوى ، وعمر بحسب ما يرى ، وروى أَنه صلى الله عليه وسلم يأخذ قبضة ويجعلها للكعبة ، وقيل : إِن قربت وإِلا فللمسجد الأَقرب ، ثم يقسم خمسة الأَسداس الباقية على خمسة ، وقيل : سهم الله لبيت المال ، وقيل : مضموم إِلى سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يصرف إِلى ما كان يصرفه فى حياته من مصالح المسلمين ، كما فعل أَبو بكر وعمر رضى الله عنهما لأَنه لم يخلفه أَحد فى رسالته ، وقيل : إِلى الإِمام لأَنه نائبه ، وقيل : إِلى ذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، وقال أَبو حنيفة : سقط سهمه وسهم ذوى القربى بوفاته صلى الله عليه وسلم ، ورجعا إِلى اليتامى والمساكين وابن السبيل ، وقال مالك : يصرف الإِمام سهم الرسول حيث شاءَ ، والمراد بالقرى قرابته صلى الله عليه وسلم ، وذوو قرابته بنو هاشم وبنو المطلب وبنو نوفل وبنو عبد شمس ، أَما هاشم فولده بنو عبد المطلب وأَسد ، ولعبد المطلب عشرة بنين منهم عبد الله وأَبو طالب ، وحمزة والعباس وأَبو لهب والحارث والزبير ، والمراد بذوى القربى منهم بنو هاشم وبنو المطلب ، ولا شئَ لبنى نوفل ولا لبنى عبد شمس ، وكان عثمان بن عفان من بنى عبد شمس ، وجبير بن مطعم من بنى نوفل ، وقسم صلى الله عليه وسلم سهم ذوى القربى بين بين بنى هاشم وبنى المطلب ، ولم يعط أَحداً من بنى عبد شمس ولا من بنى نوفل شيئاً ، فقال له عثمان وجبير : هؤلاء إِخوانك بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذى جعلك الله منهم ، ولكن أَعطيت إِخواننا بنى المطلب دوننا ، ونحن وهم بمنزلة ، فقال صلى الله عليه وسلم :

« إِنهم لم يفارقونا فى جاهلية ولا إِسلام » وشبك أَصابعه ، أَى لم يفارقهم بنو هاشم فى النصرة فى الجاهلية ولا فى الإِسلام ، وقيل : ذو القربى بنو هاشم ، وقيل : قريش كلهم ، والغنى والفقير فيه سواء لأَنه صلى الله عليه وسلم ، والخلفاءَ من بعده يعطون العباس مع أَنه غنى ، وقيل : مخصوص بفقرائهم كسهم ابن السبيل وهو المسافر البعيد عن ماله ، وقيل : الخمس كله لهم على أَن اليتامى والمساكين وابن السبيل منهم ، والعطف تخصيص والآية نزلت ببدر ، وقيل : الخمس فى غزوة بنى قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أَيام للنصف من شوال على رأس عشرين شهراً من الهجرة وكانت واقعة بدر يوم الجمعة لسبع عشرة مضت من رمضان ، وهو أَول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم لإِعلاء كلمة الحق والدين ﴿ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ ﴾ فاعملوا بما علمتم من أَن لكم أَربعة أَخماس واقنعوا بها ولا تنقصوا من الخمس الذى لهؤلاء شيئاً ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا ﴾ عطف على لفظ الجلالة أَى وبما أَنزلنا ﴿ عَلَى عَبْدِنَا ﴾ محمد صلى الله عليه وسلم من النصر والإِمداد بالملائكة والآيات من قوله

﴿ يسأَلونك عن الأَنفال ﴾ إِلخ . . إِذ نزلت يوم بدر كما قال ﴿ يَوْمَ الْفُرْقَانِ ﴾ يوم بدر ، فرق فيه بين الحق والباطل بإِنجاز نصر المؤمنين وإِخماد الكفار ﴿ يَوْمَ الْتَقَى الجَمْعَان ﴾ بدل من يوم الفرقان ، أَو بيان فهو يوم بدر التقى فيه جمع المؤمنين وجمع الكفار ﴿ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ومن قدرته إِمدادكم بالملائكة ونصر قلتكم على كثرتهم .

افتحه في القارئ · صفحة ١٬٢٠١