شفاء القلوب من داء الكروب خميس بن راشد بن خميس العبري أبو ماجد، المشهور بـ "ذي الغبراء"

شفاء القلوب من داء الكروب ج1 لخميس العبري

الجزء ١ · صفحة ٢٤٤

ذهب مالهما وأبوهما في حكم واحد.

قال ذو الغبراء لصاحبه: لعلك تبين لنا صفة الديات والطرح من النطفة إلى تمام الولد؟، فقال: اسمع يا ذا الغبراء إن الديات كثيرة فأنبئك أولاً عن شعر الرأس إذا نتف أو حلق ولم ينبت فله دية كاملة، وكذلك الحاجبين إن ذهبا بلحمهما فلهما دية كاملة ومثلهما العينين دية، وذهاب الأذنين دية، وفي الشفتين دية، وفي اللسان دية، وفي ذهاب الكلام دية، وفي الأنف دية، وفي ذهاب الضروس كلها دية، وكذلك ذهاب شعر اللحية دية إذا نتفت أو قلعت ولم تنبت إلى سنة، وفي ذهاب الأصابع العشرين دية، وفي اليدين دية، وإن كسر الصلب وجبر منحنياً فله دية، وإن ذهب منه الجماع فله دية، وفي ثديان المرأة إن ذهب اللبن دية، وإن امتنع الحمل من المرأة، أن لو صح أنه من فعل فاعل بصحة يقوم فيها الحجة بشرع الله ولكني أرى صحة ذلك شبيهة بالمتعذر وجودها لأن ذلك من علم الغيب، وإن ذهب العقل فدية، وفي الجنين دية، وفي قطع الذكر دية، وفي قطع الحشفة دية، وفي البيضتين دية، وفي اختلاط القبل والدبر دية، وفي الرجلين دية، وإذا لم يملك بوله دية، وذلك إذا لم يقدر على الغائط دية، ومن وطئ زوجته وهي صبية فماتت فلها دية إذا كانت ممن لا تطيق الوطئ وكانت بحال ممن يقتلها الوطئ، وأما إن كانت بالغاً كانت ثيباً أو بكراً فعلى قول لا شيء لها، هذا المذكور في جامع ابن جعفر منقول.

٢٤٤ / ٩٠٦