شفاء القلوب من داء الكروب خميس بن راشد بن خميس العبري أبو ماجد، المشهور بـ "ذي الغبراء"

شفاء القلوب من داء الكروب ج1 لخميس العبري

الجزء ١ · صفحة ٢٤٥

وإن استرشده أحد في الطريق فلم يرشده أو استسقاه فلم يسقه أو أراد منه الإطعام فلم يطعمه وهو قادر ومات فعليه دية، أو كان سمع صبياً يصيح فوق شجرة أو هجم عليه شيء من الدواب وهو قادر على إعانته ولم ينقذه فعليه دية، ومن وجد رجلاً يطأ زوجته فله قتلهما جميعاً في كل مكان إذا رأى الجماع، وأما إذا رأى الرجل لازقاً في بطن زوجته ولم ينظر جماعاً فله قتل الرجل وأما المرأة فلا يجوز قتلها حتى يرى الجماع، والناكح للرجال والدواب يقتل، والمنكوح من الرجال يقتل أو يهدف من جبل، والمرأة إن أوطت نفسها الدواب إن كانت محصنة رجمت وإن كانت بكراً جلدت، ومن فزّع صبياً فخرج منه البول فله عشرة دراهم من فزعته منه إذا تبين أنه من قبل ذلك، وإن خرج منه الغائط فله عشرون درهماً، ومن ضرب امرأة أو أفزعها فألقت جنينها حياً ثم مات فعليه دية، وإن خرج ميتاً ففيه غرة، فإن كان ذكراً فستمائة درهم، وإن كانت أنثى فثلاثمائة درهم، فإن طرحت مضغة فتسعون درهماً، وإن طرحت علقة فمائة وثمانون درهماً، وإذا كان تام الخلقة ولم يستبن أنه ذكر أو أنثى فذلك أربعمائة وخمسون درهماً، فإذا استبان خلقه فللذكر ستمائة درهم وللأنثى ثلاثمائة درهم، وإن خرج حياً ثم مات فدية كاملة، وأما اللطمة إذا أثرت فلها بعير، وإن لم تؤثر فلها نصف بعير، والفقدة والكسعة للمؤثر عشرة دراهم، والوجية مثل ذلك، والوجه في هذا مضاعف عن سائر البدن، وأول الجروح الدامية والباضعة واللاحمة والسمحاق والموضحة والهاشمة والمأمومة، فللدامية بعير، وللباضعة بعيرين، وللاحمة ثلاثة أبعرة، وللهاشمة عشر من الإبل، وللمأمومة ثلاثة وثلاثون بعيراً وثلث بعير وهو ثلث الدية، وإن أردت توضيحه فاطلبه من الأثر.

وفصول الدية من الإبل مائة ومن البقر مائتان ومن الجعد ألفان ومن الدراهم اثني عشر ألف درهم، والمقتول دون ماله ولو على نعله فهو شهيد،

والخطأ أن يريد الرجل الشيء فيصيب غيره فهي دية على العشيرة.

٢٤٥ / ٩٠٦