شفاء القلوب من داء الكروب ج1 لخميس العبري
الجزء ١ · صفحة ٢٤٧وأما الرجل المقطوع ذكره والذي لا يقدر على الجماع ودخل على المرأة وسافر ( هنا نقص…) وأتين بأولاد فأولادهن لأزواجهن المذكورين، وإن مات الزوج فلها الميراث والصداق وعليهن العدة، وكذلك الذي طلق زوجته وأتت بولد بعد الطلاق إلى سنتين فالولد ولده، وأما الرتقاء فإن مات زوجها فلها منه الميراث وليس لها الصداق، وإن أراد أن يطلقها فلا لها صداق ولو نظر ولمس، وأما الرتقاء إن تزوجت ولم يعلم بها الزوج فإنها تؤجل سنة لتصلح نفسها فإن لم تصلح فيطلقها زوجها ولا عليه صداق لها؛ لأن الأمر في الاعتضال منها، ومن كشفت عورتها لطبيب لينظر أمرها فجائز لها ذلك وهذه ضرورة، فإن كانت السدة من الالتصاق فيشق ذلك الالتصاق شقاً بالطول بالآلة التي يقطع بها البواسير والنواصير بموضع عريض فإن كانت عن لحم نابت فينبغي أن يعلق ذلك اللحم بصنارة في الوسط، وكذلك إن كان صفاقا فتقرب فيه الصنارة وتمد وتقطع بالمبضع، ثم يلقى على الجرح الأدوية القاطعة للدم والأدوية المخففة من غير لذع، ثم بالمراهم التي تلئم اللحم مثل الشحم والسمن والحل من كل واحد جزء ثم يذاب على النار فإنه مرهم جيد، وأما الذي يقطع الدم كورق الجوز المدقوق يذر على الجرح ومثل الشب والعفص وثمرة الطرفا مجموعة أو فرادى.