شفاء القلوب من داء الكروب خميس بن راشد بن خميس العبري أبو ماجد، المشهور بـ "ذي الغبراء"

شفاء القلوب من داء الكروب ج1 لخميس العبري

الجزء ١ · صفحة ٣٣٨

طلقها فجائز لمطلقها الأول أن يتزوجها وأما الذي طلقها بسبب حكم من فقر أو علة أو مات أحدهما وهي في العدة فلا يتوارثان وإن أيسر الرجل او صح من علته وكان باقي شيئاً من الطلاق بينهما وتراضيا فله أن يتزوجها، وأما الذي حكم بطلاقها من سبب فقد أو غيبة ثم رجع زوجها فهي زوجته إذا لم تتزوج وإن تزوجت فزوجها الأول لكن عليها الاستبراء بثلاث حيض وكذلك المغصوبة للجماع فعليها الاستبراء على قول وإن كانت حاملاً فحتى تضع حملها والزانية مثلها فيها الاختلاف في الاستبراء، وأما العدة للمطلقة إن كان بها حمل فمتى وضعت انقضت عدتها، وأما المطلقة الصبية والمؤيسة فلا فعدتهن ثلاثة أشهر وأما المراهقة قول حتى تبلغ وقول ثلاثة أشهر وتسعة أشهر لريبة الحمل وقول سنتان وثلاثة أشهر وإن بلغت قبل أن تنقضي عدتها فتعتد ثلاث حيض متتابعة، وأقل ما تصدق المرأة في انقضاء عدتها تسعة وعشرون يوما وأكثره في تصديقها إذا بلغ سنها ستين سنة والمطلقة ثبت الدم بها ثلاثة اشهر فقد انقضت عدتها على قول بعض المسلمين، وأما الإيلاء والظهار فتعتد بعدما تمضي أربعة أشهر إذا لم يكفر وكذلك امرأة المفقود والمفلس وذو العلل فأول عدتها مهما بلغها الخبر عن المسافر أو المجاهد أو صح حكم بالتفريق فعدتها متى صح في تلك الساعة، وأما المميتة فحيث رأت زوجها مات وعلمت به فتعتد أربعة أشهر وعشرة أيام فإذا اغتسلت وكان بها حمل فحتى تضع حملها كالمطلقة، والرجل تلزمه الوقوف حتى تنقضي عدة المطلقة إذا طلق الرابعة من زوجاته فلا يتزوج حتى تنقضي عدتها أو تموت بنفسها أو أحد من زوجاته الثلاث تموت فله أن يتزوج حتى لو أراد أخت المميتة فله أن يأخذها من ساعته، قال أبو سعيد رحمه الله: لا يغسل المميتة إذا تزوج أختها.

٣٣٨ / ٩٠٦