شفاء القلوب من داء الكروب ج1 لخميس العبري
الجزء ١ · صفحة ٣٣٩رجع: والذي أخطأ في الجماع في أخت امرأته فلا يجامع امرأته حتى تحيض أختها ثلاث حيض وإن كان بها حمل فحتى تضع حملها، ومن بيان الشرع: وقد جاء في الأثر الذي لا نعلم فيه اختلافاً بين أحد من فقهاء المسلمين أنه إذا طلق الرجل زوجته بغير علمها أجزاه لها الرد بغير علمها ولم يكن عليه أن يعلمها وإن طلقها بعلمها كان الرد بعلمها فإن طلقها بغير علمها وردها بغير علمها ثم أعلمها بذلك فقد عرفنا اختلاف من قول أهل النظر فقال من قال إن القول قوله في الطلاق والرد إذا لم يكن الطلاق بعلمها ولا الرد وأعلمها الزوج أنه طلقها وردها فالقول قوله في ذلك أنها لم تعرف ذلك إلا من تغييره ولم يكن عليه في الأصل أن يعلمها بالرد كما أنه قد جاء الأثر أنه إذا طلقها بغير علمها ثم ردها بغير علمها ثم لم يعلمها هو ولا الشاهدان حتى انقضت عدتها ولا وطئها في ذلك ثم صح معها الطلاق والرد بشاهدين فقالوا إذا جاء شاهد الرد وشاهد الطلاق معاً ولو كانت قد انقضت عدتها فإنه يدركها وقال من قال ولو أعلمها شاهد الرد بعد شاهدي الطلاق إلا أنه في مجلس واحد انه يدركها ولو كان الطلاق بعلمها ثم لم يطأها ولم يعلمها هو ولا أحد الشاهدين حتى انقضت عدتها ثم أعلمها بعد ذلك كانت في الإجماع فيما علمنا قد بانت منه ولا يدركها فافهم هذا الفصل فإن له في الحق أصلاً وعرفنا هذا من قول أبي الحواري فيما يوجد عنه، وقال من قال أنه إذا صدقته زوجته وسعها المقام معه وإن حاكمته كان عليه يحضر شاهدين بالرد كما قد أقرانه طلقها لأنه مقر بالطلاق ومدع للرد فعليه في ذلك البينة فإن أحضرها شاهدين بالرد وإلا حكم عليه بإقراره بالطلاق وعرفنا هذا من قول الشيخ أبي الحسن رحمه الله . وقال من قال أنه إذا أقر بالطلاق فقد وجب عليه أن يصح الرد ولا يجوز لها أن تقربه من نفسها ولا يسعها.....(1)
(1) 1 – الكلام غير تام يبدو أنه يوجد نقص في المخطوط بمقدار صفحة .