شفاء القلوب من داء الكروب خميس بن راشد بن خميس العبري أبو ماجد، المشهور بـ "ذي الغبراء"

شفاء القلوب من داء الكروب ج2 لخميس العبري

الجزء ٢ · صفحة ١٢

رجع على كلام ذي الغبراء: والرجل إذا طلق زوجته طلاقاً رجعياً وكان في بطنها حمل فعليه النفقة لها إذا كانت في بيته أو غير بيته، وأما إذا اختارت الخروج من بيته ولم يكن بها حمل فلا نفقة عليه لها وكل حامل لها النفقة من الرجل الذي خرجت عنه وفي رأي الشيخ ناصر إذا خرجت من بيته بغير رضاه فلا نفقة لها ما دامت حاملاً وإن كان برضاه فلها النفقة كما جاء في الذكر الحكيم.

قال: والنفقة فيما جاء ن النبي - صلى الله عليه وسلم - أصلها نصف صاع من البر لكل يوم وإن لم يكن براً فقيمته من بقية الحبوب ولها من التمر لكل يوم مما يأكل أهلها أو تأكل هي قبل التزويج وإن كان التمر أدون من ذلك فبقيمته من السائر والحل كمقدار ما يحتاج إليه مثلها والسمن والحلاء كما يستعملوه أهلها أو تستعمله هي قبل التزويج على نظر الأعدل في ذلك وكان لا يعجبه على تحديد ما في الكتب ولا يخطأ من قال به.

٤٤١ / ٩٠٦