شفاء القلوب من داء الكروب ج2 لخميس العبري
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٥ومن مال رب الدين تسعة أذرع … بذلك أنباني الضياء والمهذب
ولا تعط وراثاً وصية ميتهم … ولو أنهم بالويل صاحوا وأصخبوا
وإن شئت أن تعرف أولي الفرض عدهم … إن كنت ذا فهم وللعلم تطلب
فأربعة ذكرانهم ثم ضعفهم … نساء كأمثال البدور وأعجب
فبنت وبنت بن وأم وجدة … وزوجته للدمع تذري وتسكب
ومن أبويه أخته ثم من أب … ومن أمه أخت لها الثغر أشنب
وزوج وأب ثم جد وبعده … أخوه من الأم الشفيق المحبب
وأما سهام الفرض إن كنت سائلاً … فستة أقسام وبالآي كوكب
وذلك سدس ثم ثلث وضعفه … وثمن وربع ثم كالضعف تحسب
فسدس لبنت الابن مع بنت صلبه … وجدته والجد إن كان لا أب
وأخت أبيه مع شقيقته لها … لتكملة الثلثين سدس موجب
وسدس لأخ الأم أو أخت أمه … وللأب عند النسل سدس فيوهب
وللأم سدس المال إن كان عنده … نسول وإخوان عن الثلث تحجب
وإن لم يكن نسل ولا أخوة له … فاحكم بثلث المال للأم حوشب
وأخوته من أمه الثلث حظهم … لهم بينهم شرع هنالك ينهب
فإن لم تجد للخالصين حقيقة … فإن لهم في الثلث حق ومطلب
وأمثاله أم وزوج وأخوة … من الأم عند الخالصين تأهبوا
فللزوج نصف المال والأم سدسها … وفي الثلث حق الخالصين موجب
لذكرانهم مثل الإناث ولا نرى … يفضل بعض فيهم لو تألبوا
إذا كان في حكم الكلالة لا له … نسول(1) وأجداد دنووا أوتقربوا
وثلثان كل المال فرض بناته … وإلا بنات الابن من بعد أقرب
ولأخوات الأب ثلثان ماله … إذا ما عد من الخالصات مرتب
ونصف لبنت الصلب أو بنت ابنه … وخالصة أو من أب يا مسيب
وللزوج نصف وهو إن لم يكن لها … نسول وما بالحق غيم وغيهب
وعند وجود النسل ربع لزوجها … وربع لها منه إذا النسل غيب
وزوجته مع نسله الثمن حظها … ولو أنها باتت تنوح وتندب
وعند خليصات الفتى لا لأخته … ومن الأب شيء ما تكلم معرب
كذلك بنت الابن عند بناته … إذا لم يكن أخ لهن فيعصب
وليس لبنت الأخ إرث وعمة … أقاسوه أهل العلم إذا فيه أطنبوا
ويحجب آب المرء جداً وأخوة … وجدته مع أمه تتجنب
(1) 1 – في الكتاب : ولاد